منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل
معاملة الحكام -القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم G5g5-7f7110b59c معاملة الحكام -القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم G5g5-4d203bdcc7 معاملة الحكام -القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم G5g5-7f7110b59c معاملة الحكام -القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم G5g5-4d203bdcc7

 

 معاملة الحكام -القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفارس
إداري
إداري
الفارس


ذكر عدد الرسائل : 1160
السٌّمعَة : 13
نقاط : 2574
تاريخ التسجيل : 08/02/2009

معاملة الحكام -القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم Empty
مُساهمةموضوع: معاملة الحكام -القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم   معاملة الحكام -القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم Emptyالجمعة ديسمبر 18, 2009 1:07 pm





معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة


القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم

((ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار، فقد جهل المعقول والمنقول ))(29)
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي - : (( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل – قبل الإمام أحمد إلي يومنا هذا – ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاُ من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم (30) اهـ.
وقال العلامة الصنعاني – رحمه الله تعالي – في شرح حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً : (( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات، فميتته ميتة جاهلية )) (31)
((قوله : ((عن الطاعة ))، أي : طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه ،وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة أجتمع عليه أهل الإسلام، لقلت فائدته.
وقوله : (( وفارق الجماعة ))، أي : خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم )) (32)ا هـ.
وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى – في شرح صاحب (( الأزهار )) : (( ولا يصح إمامان )) :
(( وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلي إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته، لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلي ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكيف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد ....
فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا، فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها )) (33) ا هـ.
فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار، ومعولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية، وقد سبقهم إلي نحو هذا ثلة من العلماء المحققين.
من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس (34) :
(( أن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان.
قال بن عرفة – فيما حكاه الأبي عنه - : فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة، جاز نصب غيره في ذلك القطر.
وللشيخ علم الدين – من علماء العصر بالديار المصرية - : يجوز ذلك للضرورة ... )) ا هـ.
وقد حكي العلامة بن كثير الخلاف في هذه المسألة، وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز، ثم قال :
(( وحكي إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار، واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك .
قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب ... )) (35) اهـ.
وقال المازري في (( المعلم )) (36)
(( العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلي أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت، وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلي إقامة إمام بدبرهم، فإن ذلك يسوغ لهم )) ا هـ
وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة.
وعليه يثبت شرعاً لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجوداً فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم، ويحرم الخروج عليهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالي – :
(( والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين - - فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق .... )) (37) ا هـ .



--------------------------------------------------------------------------------

29 ) (( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )) : ( 8/174 )، ط. مؤسسة الرسالة، وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة فأرجع إليه .
30 ) (( الدار السنية في الأجوبة النجدية )) : ( 7/239 ).
31 ) أخرجه مسلم في ((صحيحه ))- كتاب الإمارة - : (3/1476 ) .
32 ) (( سبيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام )) :(3/499 )، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
33 ) (( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )) : ( 4/512 ).
34 ) في كتابه (( بدائع السلك في طبائع الملك )) : ( 1/76-77 ) ط. العراق، تحقيق الدكتور على النشار.
35 ) ((تفسير ابن كثير )) : ( 1/74)، ط1. مكتبة النهضة بمكة المكرمة .
36 ) (( المعلم بفوائد مسلم )) ( 3/35-36 ) .
37 ) (( مجموع الفتاوى )) : ( 35/175-176 ).




















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معاملة الحكام -القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ،ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاملة الحكام-القاعدة الخامسة: الأئمة الذين أمر النبي ( بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون، الذين لهم سلطان وقدرة
» معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة -القاعدة الثانية: من غلب فتولي الحكم واستتب له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته
» معاملة الحكام -الفصل السادس: في الصبر على جور الأئمة
» معاملة الحكام-القاعدة السادسة: مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم
» معاملة الحكام-القاعدة الثالثة: إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر ووجبت طاعته، وحرمت معصيته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف :: منتدى الحوار الاسلامي-
انتقل الى: