منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل
فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج5 G5g5-7f7110b59c فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج5 G5g5-4d203bdcc7 فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج5 G5g5-7f7110b59c فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج5 G5g5-4d203bdcc7

 

 فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف
إداري
إداري



ذكر عدد الرسائل : 64
السٌّمعَة : 1
نقاط : 128
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج5 Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج5   فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج5 Emptyالأربعاء أغسطس 19, 2009 2:03 pm

فتاوى أحكام الصيام

في حكم بيع المأكولات في بلاد الكفر أثناء شهر رمضان


السـؤال: أعمل تاجرا في بلاد الكفر في محل لبيع الأكل الخفيف، فهل يجوز لي أن أبيع هذه المأكولات في أيام رمضان بعد صلاة العصر؟ مع العلم أنّ الزبائن منهم كفار، ومنهم مسلمون، وجزاكم الله خيرا.


الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا يجوز التعاون مع من يلزمه صيام شهر رمضان أصالة كالمسلمين أو بعد تحقق شرط الإسلام كالكفار في انتهاك شهر

رمضان بالأكل، لأنه تعاون على الإثم والعدوان لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2] ذلك لأن الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة إذا ماتوا على الكفر من جهة ترتب العقاب على

عدم أدائهم لفروع الشريعة ومنها الصيام أما وحال كفرهم إنما يخاطبون بها بعد تحقق شرط الإسلام. ويمكنك مراجعة فتوى

أخرى في نفس المضمون تحت عنوان : «في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان».

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 13 رمضان 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 25 سبتمبر 2007م


في حكم ترك الصيام جهلاً


السـؤال: أفطرت امرأةٌ يومًا أو يومين من رمضان بعد انقطاع الحيض للسنوات الأربع الأُولى من بلوغها سِنّ المحيض، وذلك جهلاً منها بحكم الشرع، فهل يترتَّب عليها إثمٌ؟ وهل يلزمها القضاء؟


الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإذا لم تتمكَّن من تحصيل العلم بالحكم الشرعي أولم تقدر على تعلُّمه ومعرفته، فإنَّ الجهلَ بالحكم يُعذر به صاحبه إذ «لاَ يَثْبُتُ

حُكْمُ الخِطَابِ إِلاَّ بَعْدَ البَلاَغِ»، و«لاَ يَقُومُ التَّكْلِيفُ مَعَ الجَهْلِ».

وعليه، فإنَّها غير مؤاخذة بإثم؛ لأنّ الإثم مرتَّبٌ على المقاصد والنِّيات، والجاهل لا يُعلم له حُكمٌ ولا قصد فلا إثم عليه، ولا

يلزمها القضاء؛ لأنّ سبب الوجوب لم ينعقد عليها بسبب عدم العلم وانقضاء وقت الخطاب، قال ابن تيمية -رحمه الله-:

«الأحوالُ المانعةُ من وجوب القضاء للواجب والتركِ للمحرَّم: الكفرُ الظاهرُ، والكفرُ الباطن، والكفر الأصليُّ، وكفرُ الرِّدَّة،

والجهلُ الذي يُعذر به لعدم بلوغ الخطاب، أو لمعارضة تأويلٍ باجتهادٍ أو تقليدٍ»(١- مجموع الفتاوى لابن تيمية: 22/23) اﻫ.

وهذا، بخلاف الناسي والنائم والمخطئ فإنه يسقط الإثمُ عنهم إجماعًا(٢- «مذكرة الشنقيطي»: (48))، فيجب عليهم القضاءُ

لسَبْقِ علمهم بالحكم الشرعي المتمثِّل في الوجوب الذي انعقد عليهم ومنع منه مانعُ النوم أو النسيان، أو مَنَعَ من تمامه مانعُ

الخطإ.

أمَّا إذا قدر على التعلُّم وتمكَّن من العلم لكنَّه ترك ذلك تكاسلاً أو تهاونًا فإنَّ صاحب الجهل لا يُعذر به ويؤاخذ على ترك ما

أوجب اللهُ عليه لتفريطه، ولا قضاء على المتعمِّد المفرِّط على أصحِّ الأقوال، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ

تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، أَنْ تُؤَخَّرَ صَلاَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى»(٣- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب قضاء الصلاة

الفائتة واستحباب تعجيل قضائها: (1562)، وأبو داود في «الصلاة»، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها: (441)،

والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في النوم عن الصلاة: (177)، والنسائي في «المواقيت»، باب فيمن نام عن صلاة:

(615)، وابن ماجه في «الصلاة»، باب من نام عن الصلاة أو نسيها: (698)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. )، وعليه

أن يتوب ويُكثرَ من النوافل والصدقات وعُمومِ الخير، فإنّ الحسناتِ يُذهبن السيِّئات.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم

الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 29 رمضان 1418ﻫ
الموافق ﻟ: 27 جانفي 1998م

١- مجموع الفتاوى لابن تيمية: 22/23.
٢- «مذكرة الشنقيطي»: (48).
٣- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها: (1562)، وأبو داود في «الصلاة»، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها: (441)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في النوم عن
الصلاة: (177)، والنسائي في «المواقيت»، باب فيمن نام عن صلاة: (615)، وابن ماجه في «الصلاة»، باب من نام عن الصلاة أو نسيها: (698)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.


في حكم أخذ الحبوب المانعة للحيض لأداء صيام رمضان


السـؤال: ما حكمُ أخذ الحبوب المانعة من نزول الحيض في شهر رمضان لأجل صيام الشهر كاملاً، ومن غير اللجوء إلى القضاء؟


الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:


فالرأي المعتبر بقاءُ المرأة على طبيعتها من غير استعمال حبوب تأخير الحيض تقصدًا لأداء رمضان، وهي مأجورةٌ في

تعبُّدها لله بترك الصيام وغيره من العبادات لمانع الحيض الذي قدَّره الله تعالى لها، ولا يفوتها الأجر إن شاء الله ثم تتعبد الله

تعالى بالقضاء، علمًا أنَّ باب الذِّكر مفتوح لها في أيام حيضتها هو من أفضل الأعمال، وقد كان صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يذكر

الله في كلّ أحواله(١- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب ذكر الله في حال الجنابة وغيرها: (826)، وأبو داود

في «سننه» كتاب الطهارة، باب في الرجل يذكر الله على غير طهر: (18)، والترمذي في «سننه» كتاب الدعوات، باب ما

جاء أن دعوة المسلم مستجابة: (3384)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الطهارة، باب ذكر الله على الخلاء والخاتم في

الخلاء: (302)، وأحمد في «مسنده»: (23889)، من حديث عائشة رضي الله عنها.)، وفي حالة ما إذا استعملت الحبوب

وصامت صح صومها، ولا يلزمها قضاء ولا مطالبة.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم
الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 1 جمادى الثانية 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 5 جوان 2008م

١- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب ذكر الله في حال الجنابة وغيرها: (826)، وأبو داود في «سننه» كتاب الطهارة، باب في الرجل يذكر الله على غير طهر: (18)، والترمذي في «سننه» كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة: (3384)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الطهارة، باب ذكر الله على الخلاء والخاتم في الخلاء: (302)، وأحمد في «مسنده»: (23889)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج7
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج8
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج1
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف :: منتدى المناسبات-
انتقل الى: