منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل
فتاوى الصيام  للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6 G5g5-7f7110b59c فتاوى الصيام  للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6 G5g5-4d203bdcc7 فتاوى الصيام  للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6 G5g5-7f7110b59c فتاوى الصيام  للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6 G5g5-4d203bdcc7

 

 فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف
إداري
إداري



ذكر عدد الرسائل : 64
السٌّمعَة : 1
نقاط : 128
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

فتاوى الصيام  للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6 Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6   فتاوى الصيام  للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6 Emptyالأربعاء أغسطس 19, 2009 4:49 pm

فتاوى المفطرات

حكم البخاخات الهوائية حال الصيام

السؤال: سائلة تعاني من مرض الربو وتريد معرفة ما إذا كان يجوز لها استعمال بخاخة هوائية تعمل على توسيع المسالك الهوائية عن طريق استنشاق الدواء الموجود بها، وذلك في رمضان أو في غيره أي حين تكون صائمة.


الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فإذا كانت مكونات هذه البخاخة عبارة عن هواء (أوكسجين) يساعد على فتح وتوسيع المجاري في القصبات الهوائية فلا نرى مانعا

من استعماله في رمضان وغيره، ولا يمكن تعداده من المفطرات، أمّا إذا كانت تحتوي على مكونات تتركب من مواد بخارية تتحول

باستعمالها إلى سوائل تشعر بمذاقها وبنزولها إلى الحلق فالمعدّة حال الاستعمال وبالتفاعل، فإنّها تعدّ من المفطرات وعليه فإن كان

استعمالها بهذا الاعتبار الأخير نهار رمضان في الشهر مرة أو مرتين فهو معدود من المريض الذي يقضي ما أفطره أمّا إذا كان

الاستعمال في غالب الشهر أو بحيث يتجاوز المعتاد، فحكمها حكم المريض المزمن الذي يترتب عليه الفدية.

والله أعلم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما.


في صحة صوم من أصبح جنبا


السؤال: إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان في الليل بعد المغرب، واغتسل بعد الفجر، فهل صومه باطل؟


الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:

فالنهي عن صوم الجُنُب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ يَصُومُ"(١)

منسوخ بحديث عائشة، وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ

وَيَصُومُ"(٢) متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة: "ولا يقضي"(٣) وفيه دليل على صحة صوم من دخل في الصباح وهو جنب

من جماع، وقد رجع أبو هريرة عنه وأفتى بقول عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهم(٤).

ومما يدل على النسخ ما أخرجه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ وَهِىَ

تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَأَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ

وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ. فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ

لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى"(٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


الجزائر في: 28 من ذي الحجة 1426ﻫ
الموافق ﻟ: 28 ينـــــاير 2006م


۱- أخرجه أحمد (7591)، والحميدي في مسنده (1066)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه مسند الإمام أحمد (13/118)، والألباني في السلسلة الصحيحة (3/10).
٢- أخرجه البخاري في صحيحه (1926)، ومسلم في الصيام (2646)، وأحمد (27422)، من حديث عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما.
٣- في الصيام (2646).
٤- أخرجه مسلم في الصيام (2645)، والبيهقي (8253).
٥- أخرجه مسلم (2649)، وأبو داود في الصوم (2391)، ومالك في الموطأ (642)، وأحمد (26836)، من حدث عائشة رضي الله عنها.


المعتبر في مفطرات الصيام

السـؤال: ما حكمُ استعمالِ إبرة الأنسولين بالنسبة لمريض السُّكَري؛ وذلك أثناءَ صيام شهر رمضان المبارك؟ وهل في حالة عدم القدرة على الصيام أن يُخرج قيمةَ الصَّدَقة نقودًا أو طعامًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالمعتبرُ في الإفطار بالأكل والشُّرب إنما هو التقصّد إلى إدخال شيءٍ من المفطرات إلى الجوف بالطريق المعتاد وهو الفَمُ، ويُلحق به

المنخر، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(١- أخرجه أبو داود في «الصوم»، باب الصائم

يصب عليه الماء من العطش ويبالغ: (2366)، والحاكم في «المستدرك»: (525)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (360)، من

حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (935)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (1104).)، سواء

حصل له الإنزال بما ينفع أو يضرّ، أو ما لا ينفع ولا يضرّ، والنصّ الشرعي أثبت الفطرَ بالأكل والشرب، ولا يتمّ ذلك إلاّ بالطريق

المعتاد، وكلّ ما خلا هذا الطريقَ فلا يسمّى أكلاً ولا شُرْبًا، ولا يقصد به الأكل ولا الشرب، وفي معرض ذِكر الاكتحال والحقنة

والقطرة وشمّ الطيب ومداواة المأمومة والجائفة ممّا يدخل إلى البدن بالطريق غير المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأظهر أن

لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاصّ والعامّ، فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله

ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا

سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا

مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيفٌ رواه أبو داود في «السنن» ولم يروه غيرُه(٢- الحديث

الذي أخرجه أبو داود: أنّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر بالإثمد الْمُرْوِحِ عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم». في «سننه» كتاب

«الصوم»، باب في الكحل عند النوم للصائم: (2377)، والطبراني في «الكبير»: (20/341)، من حديث معبد بن هوذة الأنصاري.

قَالَ أبُو دَاوُدَ في «سننه» (7/4): قال لِي يَحْيَى بنُ مَعِين: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ». وضعّفه الألباني في «الإرواء»: (936)، وفي

«الضعيفة»: (1014))»(٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/234)).

هذا، ولا يلزم في علة الإفطار تخصيصها بالتغذية، وإنما يحسن فيها التركيب من التغذية والتلذّذ ليحصل المراد بالإفطار، إذ المعروف

أنّ المريض قد يتغذّى بالإبر والحُقن ويبقى مشتاقًا للطعام متلهّفًا للشراب، لذلك كانت جميع أنواع الإبر والحقن المغذية منها وغير

المغذّية لا تفطر الصائم لعدم تحقّق العلة المركبة؛ لأنّ «الحُكْم إِذَا تَعَلَّقَ بِوَصْفَيْنِ لاَ يَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا» كما هو مقرَّرٌ في علم الأصول.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 26 شعبان 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 08/09/2007م

١- أخرجه أبو داود في «الصوم»، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ: (2366)، والحاكم في «المستدرك»: (525)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (360)، من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (935)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (1104).
٢- الحديث الذي أخرجه أبو داود: أنّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر بالإثمد الْمُرْوِحِ عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم». في «سننه» كتاب «الصوم»، باب في الكحل عند النوم للصائم: (2377)، والطبراني في «الكبير»: (20/341)، من حديث معبد بن هوذة الأنصاري. قَالَ أبُو دَاوُدَ في «سننه» (7/4): قال لِي يَحْيَى بنُ مَعِين: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ». وضعّفه الألباني في «الإرواء»: (936)، وفي «الضعيفة»: (1014).
٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/234).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يوسف
إداري
إداري



ذكر عدد الرسائل : 64
السٌّمعَة : 1
نقاط : 128
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

فتاوى الصيام  للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6 Empty
مُساهمةموضوع: تابع للموضوع   فتاوى الصيام  للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6 Emptyالأربعاء أغسطس 19, 2009 5:00 pm

في حكم الصائمة التي أخرت الاغتسال من حيضها إلى وقت المغرب


السـؤال: إنَّ زوجتي طَهُرَتْ من الحيض، ولكن لم تغتسل بسبب نقص الماء وأخَّرت غُسلها إلى وقت الصبح، لكن ضيق الوقت وازدحام الأشغال حال دون الاغتسال إلى وقت المغرب، فهل صيامها صحيح؟ وشكرًا.


الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:


فالمسألةُ المطروحةُ لها شِقّان: أحدُهما يتعلَّقُ بالصوم والآخرُ بالصلاة، أمَّا صومُها بعد انقطاع دمِ الحيض فصحيحٌ لعدم اشتراط الغسل

للصيام، أمّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ يَصُومُ»(١- أخرجه أحمد: (7591)، والحميدي في

«مسنده»: (1066)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه «مسند الإمام» أحمد: (13/118)،

والألباني في «السلسلة الصحيحة» (3/10)) فمنسوخٌ بحديث عائشة وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله

وسَلَّم: «كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(٢- أخرجه البخاري في «صحيحه»: (1926)، ومسلم في «الصيام»:

(2646)، وأحمد: (27422)، من حديث عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما) متفق عليه، وزاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله

عنها: «وَلاَ يَقْضِي»(٣- في الصيام (2646))، ولكن الأَوْلَى لها أن تكون على طهارةِ الاغتسالِ وتتطهَّر من حيضتها، لقوله تعالى:

﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: 222]، وهذا يدلُّ على كمال صَوْمِهَا.

غيرَ أنّ الشِّقَّ الثاني وهو الأَوْلَى بالاعتبار لأنَّ مَدَارَ الأعمالِ كُلِّها على الصلاة لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: :«أَوّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ

العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسدَتْ فَسدَ سَائِرُ عَمَلِهِ»(٤- أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم

الأوسط»: (1859)، والمقدسي في «الأحاديث المختارة»: (2579)، من حديث أنس رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح

الجامع»: (2573)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (1358))، ومِنْ شَرْطِ الصلاة الوضوءُ فإن تعذَّر فالتيمّمُ، فإن لم تفعل حتى خرج

وقتُها فهي آثمة على الترك ولا يلزمها قضاء، على أصحِّ قولي العلماء عملاً بما تقرَّر أصوليًّا «أَنَّ القَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لاَ بِالأَمْرِ

الأَوْلِ»، وإنما تلزمها التوبةٌ بشروطها مع الإكثار من النوافل والصالحات لتتدارك ما قد فاتها من أمرِ الصلاة، فإن كان الماءُ لا يكفي

أهلَ البيت في الغُسل ولجأت إلى التيمّم للصلاة أجزأتها صلاتها كاملةً وهي في ذلك موافقة لأمر الشرع، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً

فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: 43]، ولا يخفى أنَّ «اليَسِيرَ مِنَ المَاءِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عُمُومُ الأُسْرَةِ يَجْرِي

فِيهِ أَحْكَامُ المَعْدُومِ».

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 10 رمضان 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 22 سبتمبر 2007م


١- أخرجه أحمد: (7591)، والحميدي في «مسنده»: (1066)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه «مسند الإمام» أحمد: (13/118)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (3/10).
٢- أخرجه البخاري في «صحيحه»: (1926)، ومسلم في «الصيام»: (2646)، وأحمد: (27422)، من حديث عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما.
٣- في الصيام (2646).
٤- أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط»: (1859)، والمقدسي في «الأحاديث المختارة»: (2579)، من حديث أنس رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع»: (2573)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (1358).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج3
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج4
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج2
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج5
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج7

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف :: منتدى المناسبات-
انتقل الى: