منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل
معاملة الحكام-فصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء G5g5-7f7110b59c معاملة الحكام-فصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء G5g5-4d203bdcc7 معاملة الحكام-فصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء G5g5-7f7110b59c معاملة الحكام-فصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء G5g5-4d203bdcc7

 

 معاملة الحكام-فصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفارس
إداري
إداري
الفارس


ذكر عدد الرسائل : 1160
السٌّمعَة : 13
نقاط : 2574
تاريخ التسجيل : 08/02/2009

معاملة الحكام-فصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء Empty
مُساهمةموضوع: معاملة الحكام-فصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء   معاملة الحكام-فصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء Emptyالجمعة ديسمبر 18, 2009 1:19 pm





معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة


الفصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر
وكيفية الإنكار على الأمراء

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل.
ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به.
فقال – تعالي - : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ .... ( الآية. (142)
وقد ذكر قبلها : ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ ( (143)
وقد أوجبه الله تعالي على هذه الأمة في قوله : ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ( (144)
فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة بدلالة هذه الآية ،ولكن وجوبه وجوب كفائي ن إذا قام به من يكفي سقط الآثم عن الباقين، في أصح أقوال أهل العلم.
وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضية بهذه الخصلة الشريفة، كما قال – تعالي ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ( (145)
فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفض الأمة .
وقد لعن الرسل – صلوات الله وسلامه عليهم – من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال - تعالي - :
( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ( (146)
فقوله : ( ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (، أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ثم فسر الاعتداء بقوله : ( كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ (، أي : لا ينهي بعضهم بعضاً عن المنكر، ثم أقسم الله تعالي على ذم هذا فقال ( لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (.
وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب الله تعالي، ففي (( صحيح مسلم )) (147)، عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عته -، قال : سمعت رسول الله ( يقول :
(( من رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ))
فهذا حديث خطاب لجميع الأمة وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لابد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، كما قال ابن مسعود – عندما سمع رجلاً يقول : هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر -، قال ابن مسعود : (( هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر )) (148)
قال العلامة ابن رجب – رحمه الله – شارحاً هذا الأثر :
(( يشير إلي أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك )) (149) ا هـ .
وقد ذهب بعضهم إلي أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم وبالقول للعلماء (150)
وهذا القول ضعيف إذ هو تخصيص بلا مخصص، فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين.
ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه ففرق هذا التفريق حذراً من الوقوع في المحظور وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر، وليس كذلك.
قال الإمام أحمد في – رواية صالح - :
(( التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح ))
وقال المروذي : (( قلت لأبي عبد الله كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان، وبالقلب وهو أضعف قلت: كيف باليد قال: يفرق بينهم )).
قال : (( ورأيت عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم )) (151) ا هـ.
فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزماراً أو أن يطمس صورة ونحو ذلك.
لكن هذا مشروط بشرط منها : ألا يفضي إنكاره هذا إلي منكر اشد منه، وأن لا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعاً كإقامة حد، أو شهر سيف، ونحو ذلك.
قال ابن الجوزي – رحمه الله تعالي - :
(( الضرب باليد والرجل وغير ذلك وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة )) (152) ا هـ.
وقال ابن الأزرق في (( بدائع السلك في طبائع الملك )) (153)
عندما ذكر أن من المخالفات الإفتيات على ولي الأمر، قال :
(( ومن أعظمه فساد تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان )) ا هـ
وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، فإن كان السلطان (( فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحاً، أو يجمع عليه أواناً لأن في ذلك تحريكاً للفتن وتهييجاً للشر، وإذهاباً لهيبة السلطان من قلوب الرعية وربما أدي ذلك إلي تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد، وغير ذلك مما لا يخفي )). قال ابن النحاس (154).
وقد قال الإمام أحمد – رحمه الله - :
(( لا يتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول )) (155)


طريقة الإنكار على الولاة
فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم.
وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أمهد بنقلين ثم أورد الأدلة على ما أقروه والله الموفق :
النقل الأول :
قال ابن مفلح في (( الآداب الشرعية )) :
(( ولا ينكر أحد على سلطان إلا واعظاً له وتخويفاً أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب، ويحرم بغير ذلك. ذكره القاضي، وغيره.
والمراد : ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وغلا سقط وكان حكم ذلك كغيره.
والمراد : ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط المنكر مع السلاطين : التعريف والوعظ فأما تخشين القول نحو : يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرورها إلي الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عنه جمهور العلماء.
قال : والذي أراه المنع من ذلك )) (156) ا هـ
النقل الثاني :
قال ابن النحاس في كتابه (( تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين )) (157)
(( ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رأس الأشهاد بل يود لو كلمة سراً ونصه خفية من غير ثالث لها )) ا هـ.
لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطاً بين طائفتين :
أحدهما : الخوارج والمعتزلة، والذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكراً.
والأخرى : الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة، حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة.
وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب.
ووفق الله أهل السنة والجماعة – أهل الحديث – إلي عين الهدى والحق، فذهبوا إلي وجوب إنكار المنكر، لكن بالضوابط الشرعية والحق، فذهبوا إلي وجوب إنكار المنكر، ولكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة، وكان عليها سلف هذه الأمة.
ومن أهم ذلك وأعظمه قدراً أن يناصح ولاة الأمر سراً فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس لما ينجم على ذلك – غالباً – من تأليب العامة وإثارة الرعاع، وإشعال الفتن.
وهذا ليس من دأب أهل السنة والجماعة بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة سراً ،والتحذير من المنكرات عموماً أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزني عموماً ومن الربا عموماً، ومن الظلم عموماً، ونحو ذلك .
يقول العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله تعالي - :
(( ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلي الفوضى ،وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلي الخوض الذي يضر ولا ينفع.
ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلي الخير.
وإنكار المنكر من دون ذكر الفاعل، فينكر الزني، وينكر الخمر، وينكر الربا، من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، ، لا حاكم ولا غير حاكم ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان، قال بعض الناس لأسامة ابن زيد – رضي الله عنه - : لا تنكر على عثمان ؟
قال :
أأنكر عليه عند الناس ؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس.
ولما فتحوا الشر في زمن عثمان – رضي الله عنه – وأنكروا على عثمان جهره تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلي اليوم، حتى حصلت الفتنة بين على ومعاوية، وقتل عثمان وعلى بأسباب ذلك وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علناً حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه. نسال الله العافية )) (158)
وهذا الذي قرره الشيخ – رحمه الله – هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة – رحمهم الله تعالي – في كتبهم وهو في الحقيقة امتداد لما عليه السف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين.
وفي هذا يقول أئمة الدعوة : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن عتيق ،والشيخ عمرو بن سليم والشيخ عبد الله العنقري – رحم الله الجمع – عندما شغب بعض المنتسبين إلي الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل، وإثارة الشبه الشيطانية حوله فقال أولئك الأئمة :
(( وأمما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها :
مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق ،وإتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع في المجالس ومجامع الناس.
واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح ،وأئمة الدين.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – في رسالة له نوردها – هنا – لعظم فائدتها، وقال – رحمه الله تعالي - :
(( بسم الله الرحمن الرحيم :
من محمد بن عبد الوهاب إلي من يصل إليه هذا الكتاب من الأخوان :
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته :
وبعد :
يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكراً، وهو مصيب، ولكن يخطئ في تغليظ الأمر إلي شيء يوجب الفرقة بين الإخوان : وقد قال – تعالي - :
? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( (159)
وقال ( : (( إن الله يرضي لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم )) (160)
وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر يحتاج إلي ثلاث : أن يعرف ما يأمر به وينهي عنه، ويكون رفيقاً فيما يأمر به وينهي عنه، صابراً على ما جاءه من الأذى.
وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه.
وأيضاً يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره.
فالله الله في العمل بما ذكرت لكم، والتفقه فيه فإنكم لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين والمسلم لا يسعى إلا في صلا ح دينه ودنياه.
وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة – لو صار (161) – أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكر فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا.
وهذا الكلام وإن كان قصيراً فمعناه طويل ،فلازم لازم، تأملوه وتفقهوا فيه، واعملوا به، فإن عملتم به صار نصراً للدين واستقام الأمر - إن شاء الله –
والجامع لهذا كله أنه صدر المنكر من أمير أو غيره، ، أن ينصح برفق خفية، ما يشترف (162) أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً، إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية.
هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة، ويجعلونها عندهم، ثم يرسلونها لحرمه والمجمعة، ثم للغاط والزلفي، والله أعلم )) (163) ا هـ.
وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة – رحمهم الله تعالي – من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سراً قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية، وها هي الأدلة على ذلك :
الدليل الأول :
قال الإمام أحمد – رحمه الله - :
(( حدثنا أبو المغرة : ثنا صفوان : حدثني شريح بن عبيد الحضرمي – وغيره -، قال : جلد عياض بن غنم (164) صاحب ( دارا ) حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض : ألم تسمع النبي ( يقول : (( إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس )).
فقال عياض ابن غنم : يا هشام بن حكيم ! قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيت أولم تسمع رسول الله ( يقول :
(( من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدي الذي عليه له )) وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله – تبارك وتعالي - )) ا هـ.
عياض بن غنم، هو : ابن زهير ابن أبي شداد أبو سعيد الفهري صحابي جليل، وهو ممن بايع بيعة الرضوان، وتوفي سنة عشرين بالشام.
وهشام بن حكيم، هو : ابن حزام بن خويلد، القرشي الأسدي، صحابي جليل، توفي في أول خلافة معاوية.
وشريح بن عبد الخضرمي الحمصي : تابعي ثقة.
قال الهيثمي في (( المجمع )) (165) :
(( قلت : في (( الصحيح )) طرف منه من حديث هشام فقط، رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعاً وإن كان تابعاً )) ا هـ
قلت : شريح سمع هذا الحديث من حبير بن نفير عن عياض وهشام فقد أخرجه ابن أبي عاصم في (( السنة )) (166) من طريق محمد ابن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمض بن زرعة الحمصي، عن شريح بن عبيد، قال : قال جبير بن نفير : قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم ..... الحديث.
ومحمد بن إسماعيل : ضعيف الحديث.
وأخرجه أبو نعيم في (( معرفة الصحابة )) (167) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عيا ش .... به
وعبد الوهاب متروك.
قال أبو نعيم – عقبه - :
(( رواه بقية من صفوان بن عمرو، عن شريح، عن جبير )) ا هـ.
وبقية قد صرح بالحديث عن ابن أبي عاصم.
وقد ذكر أبو نعيم – أيضاً – متابعين لشريح في هذا الحديث فقال :
رواه الزبيدي، عن الفضيل بن فضالة، عن ابن عايذ، عن جبير بن نفير.
رواه الزبيري عن عروة بن الزبير ن عن عياض بن غنم ... ))
قلت :
أما المتابعة الأولي : فقد أخرجها الحاكم في (( مستدركه )) (168) من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي : ثنا أبي : ثنا عمرو ابن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي، ثنا الفضيل (169) بن فضالة يرده إلي ابن عايذ (170) إلي جبير بن نفير، أن عياض بن غنم ... الحديث.
وأخرجه الطبراني في الكبير )) (171)، قال :
(( حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي : ثنا أبي. ( ح ) وحدثنا عمارة بن وثيمة المصري وعبد الرحمن بن معاوية العتبى قالا : ثنا إسحاق بن زبريق الحمصي : ثنا عمرو بن الحارث ... به )) :
قال الهيثمي في (( مجمع الزوائد )) (172)
(( رجاله ثقات ،وإسناده متصل )) ا هـ.
قلت : إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، قال فيه أبو حاتم : شيخ لا بأس به ،ولكنهم يحسدونه، سمعت يحي بن معين أثني عليه خيراً )).
وجاء في (( تاريخ ابن عساكر )) – كما في (( تهذيبه )) لابن بدران (173) – أن النسائي قال : إسحاق ليس بثقة، إذ روي عن عمر بن الحارث )) ا هـ.
وهذا طريق من روايته عن عمر بن الحارث.
وقد قال الحافظ ابن حجر في حال إسحاق :
(( صدوق يهم كثيراً، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب ))
ولذا فإن الحاكم لما صحح الحديث تعقبه الذهبي فقال :
(( ابن زبريق : واه )).
وأما شيخة عمر بن الحارث، فقد ذكر بن حبان في ((ثقاته )) (174) وقال : (( مستقيم الحديث ))
وذكر الذهبي في (( الميزان )) (175)، وقال :
(( تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ومولاة له أسمها : علوة، فهو غير معروف العادلة ... )) ل هـ.
ولهذا الطريق إسناد آخر، أخرجه ابن أبي عاصم في (( السنة)) (176) وفي (( الآحاد والمثاني )) (177) : حدثنا محمد بن عوف : ثنا عبد الحميد بن إبراهيم، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي عن الفضل بن فضالة يرده إلي ابن عايذ إلي بير بن نفير، عن عايض بن غنم، قال لهشام بن حكيم ..... الحديث.
ورجاله كلهم ثقات، سوى عبد الحميد بن إبراهيم – وهو الحضرمي -، قال الحافظ ابن حجر في حاله :
(( صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه )) اهـ. أما المتابعة الثانية التي أشار إليها أبو نعيم، فقد أسندها هو، فقال :
(( حدثنا الحسن بن علان :ثنا الحسين بن أبي الأحوص : ثنا محمد بن إسحاق البلخي : ثنا ابن المبارك : ثنا يونس، ثنا يونس ن عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عياض بن غنم، أنه رأى نبطيا يشمس في الجزيرة فقال لعاملهم : أني سمعت رسول الله ( يقول :
(0 إن الله – عز وجل – يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا )).
ورواه الليث بن سعد عن يونس ا هـ.
قلت :الحسن بن أبي الأحوص ،، وهو الحسين بن عمرو بن أبي الأحوص .
ترجمة الخطيب في (( تاريخ بغداد )) (178)، وقال : (( ثقة ))
ومحمد بن إسحاق هو : ابن حرب اللؤلؤي البلخي، كان أحد الحفاظ إلا أن صالح بن محمد جرة قال : (( كذاب )) ا هـ من (( ميزان الاعتدال )) (179)
والمعروف أن هذا الحديث من مسند هشام بن حكيم بن حزام، لا من مسند عياض بن غنم فلعل هذا ما قبل البلخي، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب البر والصلة والآداب – من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم ابن حزام قال : مر بالشام على أناس وقد أقيمو في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال : ما هذا ؟ قيل : يعذبون في الخراج، فقال : أما إني سمعت رسول الله ( يقول
(( إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا ))
كما أخرجه من طريق يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير، أن هشام بن حكيم وجد رجلاً – وهو على حمص – يشمس ناساً من النبط في أداء الجزية فقال : ما هذا ؟ إني سمعت رسول الله ( يقول : (( إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا )).
وهذه متابعة قوية، ولذا، فإن الهيثمي (180) لما ذكر حديث عياض بن غنم من رواية شريح بن عبيد عند الإمام أحمد، قال :
(( قلت : في (( الصحيح )) طرف منه من حديث هشام فقط .. )) ا هـ.
فعلى هذا فالحديث صحيح بهذا الطريق ،وليس حسناً كما قال بعضهم فضلاً عن تضعيفه.
وممن صححه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه (( ظلال الجنة في تخريج السنة )) (181)
وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان ،وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه، فقد برئ وخلت ذمته من التبعة
قال العلامة السندي في (( حاشيته على مسند الإمام أحمد )) (182)
قوله : (( من أراد أن ينصح لسلطان ))، : نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر، لا بين الخلق )) ا هـ.
وفي القصة التي وردت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم أبلغ رد على من أستدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان، أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ إن عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة وهو قوله ( : (( من أراد ا، ينصح لذي سلطان، فلا يبده علانية ))، فما كان من هشام بن حكيم – رضي الله عنه - إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود.
والحجة إنما هي في حديث رسول الله (، لا في قول أو فعل أحد من الناس، مهما كان.
قال الله تعالي : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ (51) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ ( (183)
وقال - تعالي - : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ( (184)
وقال - تعالي - : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ( (185) إلي قول – تعالي - ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( (186) وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه، كما سترى النقل عن بعضهم في هذا المسطور .
قال الشوكاني في (( السيل الجرار )) (187)
(( ينبغي لمن ظهر له غلط في بعض المسائل أن تناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد.
بل كما ورد في الحديث : أنه يأخذ بيده ويخلوا به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله.
وقد قدمنا : أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة في هذا المعني متواترة.
ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ،ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )) انتهى.
الدليل الثاني :
أخرج البخاري في (( صحيحه )) (188) ، كتاب الإيمان وكتاب الزكاة ،ومسلم في (( صحيحه )) (189) ، كتاب الإيمان وكتاب الزكاة عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه -، قال :
أعطي رسول الله ( رهطاً – وأنا جالس فيهم -، قال : فترك رسول الله ( منهم رجلاً لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقمت إلي رسول الله ( فساررته، فقلت : يا رسول الله !ما لك عن فلان ؟ والله إني لأراه مؤمناً، قال : (( أو مسلماً ... )) وفيه قال ( :
(( إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه وخشية أن يكب في النار على وجهه )).
قال النووي – رحمه الله - :
(( فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون فقد يكون في المجاهرة به مفسدة )) ا هـ (190)
الدليل الثالث :
أخرج الترمذي في (( سننه )) (191) - أبواب الفتن -، قال :
حدثنا بندار : حدثنا أبو داود : حدثنا حميد بن مهران، عن سعد بن أوس، عن زياد بن كسيب العدوى، قال :
كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر – وهو يخطب وعليه ثياب رقاق -، فقال أبو بلال (192) :
انظر إلي أميرنا يلبس ثياب الفساق !
فقال أبو بكرة : اسكت، سمعت رسول الله ( يقول :
(( من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله )).
قال الترمذي : (( حسن غريب )) ا هـ.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (193) من الطريق نفسه دون ذكر القصة ولفظه : (( من أكرم سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة ))
وقال الهيثمي في (( المجمع )) (194) :
(( رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله : (( الإمام ظل الله في الأرض ))، ورجال أحمد ثقات )) ا هـ.
قلت : زياد بن كسيب العدوى، قال الحافظ ابن حجر : (( مقبول )) ا هـ.
وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة، كما عند ابن أبي عاصم في (( السنة )) (195)، وفي إسناده ابن أبي لهيعة ورجل مجهول.
وقد حسن الحديث الشيخ الألباني – رحمه الله – في (( السلسلة الصحيحة )) (196)
قال الشيخ صالح بن عثيمين – رحمه الله تعالي – في كتابه (( مقاصد الإسلام )) (197) – عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سراً لا علانية وساق بعض الأدلة على ذلك، ومنها هذا الحديث -، قال : (( فإذا كان الكلام في الملك بغيبة، أو نصحه جهراً والتشهير به من إهانته التي توعد اله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه – يريد الإسرار بالنصح ونحوه – لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم، وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم ...
إلي أن قال : (( فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً ،وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك، وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدي بهم، والله يتولى هداك ))
الدليل الرابع :
قال الإمام أحمد في (0 المسند ) (198) :
(( ثنا أبو النضر : ثنا الحشرج بن نباتة العبسي – كوفي - : حدثنا سعيد بن جمهان (199) قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة فسلمت عليه.
قال لي : من أنت ؟ فقلت : أنا سعيد بن جهمان.
قال : فما فعل والدك ؟ قال : قلت : قتلته الأزراقة.
قال : لعن الله الأزراقة، لعن الله الأزراقة، حدثنا رسول الله ( أنهم كلاب النار.
قال : قلت : فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال : فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال :
ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك باسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك، فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه )).
قال الهيثمي في (( المجمع )) (200) :
(( رواه أحمد والطبراني ،ورجال أحمد ثقات )) ا هـ.
وقد حسنه الشيخ الألباني في (( تخريج السنة )) (201)، وهو كما قال.
الدليل الخامس :
أخرج البخاري، ومسلم في (( صحيحيهما )) (202)، عن أسامة بن زيد ن أنه قيل له : ألا تدخل على عثمان لتكلمه ؟ فقال :
( أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه )) هذا سياق مسلم.
قال الحافظ في (0 الفتح )) (203)قال المهلب : قوله : (( قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً ))، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة ... وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سراً، فذلك أجدر بالقول. ا هـ.
وقال الشيخ الألباني في تعليقه على (( مختصر صحيح مسلم )) (204)
يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملإ، لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته، كما أتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله )) ا هـ .
الدليل السادس :
أخرج هناد بن السري في (( الزهد )) (205) عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ن أنه قال :
(( أيتها الرعية ! إن عليكم حقاً، النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير ... ))
الدليل السابع :
أخرج ابن أبي شيبة في (( المصنف )) (206)، وسعيد بن منصور في (( سننه )) (207) وابن أبي الدنيا في (( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )) (208) والبيهقي في (( الشعب )) (209) عن سعيد بن حبير قال : قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف ؟ فقال : ابن عباس :
(( إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك ))، وهذا أثر صحيح.
الدليل الثامن :
أخرج ابن أبي شيبة في (( المصنف )) (210)، وسعيد بن منصور في (( سننه )) (211) عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، قال : قال عبد الله : (( إذا أتيت الأمير المؤمر، فلا تأته على رؤوس الناس ))، هذا لفظ سعيد.



--------------------------------------------------------------------------------

142 ) سورة التوبة : 71.
143 ) سورة التوبة 67 .
144 ) سورة آل عمران الآية 104 .
145 ) سورة آل عمران الآية 110
146 ) سورة المائدة الآية 78-79 .
147 ) (1/69)
148 ) رواه الطبراني في (0 الكبير )) ( 9/112 )، وإسناده صحيح، وقال الهيثمي في (( المجمع )) ( 7/275 ) : (( رجاله رجال الصحيح )) ا هـ.
149 ) (( جامع العلوم والحكم )) : ( 2/ 245) ط. الرسالة
150 ) ينظر : (( دليل الفالحين )) لابن علان (( (1/466).
151 ) (( الآداب الشرعية )) لابن مفلح ( 1/ 182 ) .
152 ) ينظر الآداب الشرعية لابن مفلح ( 1/ 195 ) .
153 ) ( 2/45 )، ط. العراق.
154 ) (( تنبيه الغافلين )9 ( ص 46 )، ط. مطابع النعيمي، وسيأتي الكلام على ذلك بأدلته – أن شاء الله تعالي -.
155 ) (( الآداب الشرعية )) : ( 1/ 197 ) .
156 ) (( الآداب الشرعية )) ( 1/195-197 ).
157 ) (ص 64 )
158 ) من فتوى للشيخ مطبوعة في آخر رسالة (( حقوق الراعي والرعية )) لابن عثيمين ( ص 27-28 )
159 ) سورة آل عمران الآيتان 102-103.
160 ) أخرجه مسلم في (( صحيحه )) : ( 3/1340 ) والإمام أحمد في (( المسند )) : ( 2/367 ) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – واللفظ للإمام أحمد
161 ) كذا في الأصل .
162 ) أي : ما يطلع عليه أحد
163 ) من (( نصيحة مهمة في ثلاث قضايا )) : ( ص 49-53 )
164 ) بفتح الغين، ينظر : (( المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم )) للعلامة محمد طاهر الهندي.
165 ) (5/229 )
166 ) (2/522)
167 ) (2/ب 161 /أ ) .
168 ) ( 3/290 ) وعنه البيهقي في (( السنن )) : ( 8/164 )
169 ) في (( المستدرك )) : (( الفضل )9، والتصويب من كتب الرجال. أنظر : (( تهذيب الكمال )) : ( 33/304 )
170 ) في ((المستدرك )) : (( عائذ )) ،والصواب ما أثبته، وهو عبد الرحمن بن عايذ الأزردي الثمالي، يقال : إن له صحبه. ينظر (( تهذيب الكمال )) ( 17/198 ) .
171 ) (7/367 ) .
172 ) (5/ 230 ) .
173 )(2/407 ) .
174 )(8/480 ) .
175 )(3/351 ) .
176 )(2/522 ) .
177 )(2/154 ) .
178 )(8/81 ) .
179 )(3/475 ) .
180 )(5/229 ) .
181 )(2/521-522 ) .
182 ) المطبوع مع (( المسند )) ( 24/50 ط. مؤسسة الرسالة.
183 ) سورة النور الآيتان 51-52 .
184 ) سورة الأحزاب، الآية 36 ..
185 ) سورة النساء الآية : 61.
186 ) سورة النساء، الآية : 65.
187 ) (4/556 )
188 ) ( " فتح "- 1/79)، و ( 3/340 )
189 ) ( نووي – 7/148 ) .
190 ) المصدر السابق ( 7/149 )
191 ) (2225 )
192 ) هو مرداس بن أدية أحد الخوارج، قاله المزي في هامش متابه : (( تهذيب الكمال )) ( 7/399 )) .
193 ) (5/42 ) .
194 ) (5/215) .
195 ) ( 2/492) .
196 ) (5/376 ) .
197 ) ( ص 393 ) .
198 ) ( 4/382 ).
199 ) جمهان : بمضمومه، وسكون ميم، وبنون، مولى عمر بن الخطاب : (( المغني في ضبط أسماء الرجال )) للهندي ( ص 62 ).
200 ) ( 5/230) .
201 ) ( 2/523 ).
202 ) البخاري ( 6/230 )، و ( 13/48 ) – الفتح )، ومسلم ( 4/2290 ) .
203 ) ( 13/52 ) .
204 ) ( 335 ) .
205 ) ( 2/206) .
206 ) ( 15/75) .
207 ) ( 4/ 1657 ) .
208 ) ( ص 113 ) .
209 ) ( 13 / 273 ).
210 ) ( 15/74- 75 )
211 ) ( 4/1660 ) وعبد الله هنا هو ابن مسعود، قال الخليلي في (( الإرشاد )) ( 1/440): إذ قال المصري : عن عبد الله، ولا ينسبه فهو : ابن عمرو، وإذا قال المكي : عن عبد الله لا ينسبه، فهو : ابن عباس، ، وإذا قال المدني : عن عبد الله، ولا ينسبه، فهو : ابن عمر، وإذا قال الكوفي : عن عبد الله، ولا ينسبه، فهو ابن مسعود ا هـ.
قال أحمد في العلل : لم يسمع خيثمة من أبي مسعود. ا هـ.




















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معاملة الحكام-فصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاملة الحكام -الفصل السابع: في النهي عن سب الأمراء
» معاملة الحكام-القاعدة السادسة: مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم
» معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة -تمهيد- 2
» معاملة الحكام -الفصل السادس: في الصبر على جور الأئمة
» معاملة الحكام-الفصل التاسع: أداء العبادات مع الولاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف :: منتدى الحوار الاسلامي-
انتقل الى: