معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة
القاعدة الثانية: من غلب فتولي الحكم واستتب له،
فهو إمام تجب بيعته وطاعته،
وتحرم منازعته ومعصيته
((.الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار:
(( ... ومن غلب عليهم يعني: الولاة – بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً )) (15) ا هـ
واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنه – أنه قال : (( ... وأصلي وراء من غلب )) (16)
وقد أخرج أبي سعيد في (( الطبقات )) (17) – بسند جيد – عن زيد ابن أقال:ن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه، وأدي إليه زكاة ماله.
وفي (( صحيح البخاري )) (18) – كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس – عن عبد الله بن دينار قال : شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال :
(( كتب: أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وان بني قد أقروا بمثل ذلك )).
قوله: (( حيث اجتمع الناس على عبد الله عبد الملك ))، يريد: ابن مروان بن الحكم.
والمراد بالاجتماع : اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان، كل منهمالفقهاء: بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير – رضي الله عنه –
وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقر له الأمر بايعه (19)
وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل، بل انعقدت عليه الإجماع من الفقهاء :
ففي (( الاعتصام )) للشاله:(20)
فقال:يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة ؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان ،وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه : وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب على كتاب الله وسنة نبيه محمد ( .
قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة )) ا هـ.
وروى البيهقي في يقول:قب الشافعي )) (21) عن حرملة قال:
(( سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة انتهى.
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال:
((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى.
وقد حكى الإجماع – أيضا – شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال:
(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء... )) العلم.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – رحم الله الجميع - :
((وأهل العلم .... متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفراً بواحاً ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم )) (23) اهـ
--------------------------------------------------------------------------------
15 ) (( الأحكام السلطانية )) لأبي يعلى : ( ص 23 )، ط. الفقي، انظر هذه العقيدة كاملة في (( طبقات الحنابلة )) لابن أبي يعلى : ( 1/241-246 ).
16 ) ذكر ذلك القاضي في (( الأحكام السلطانية )) : ( ص 23) من رواية أبي الحارث عن احمد.
17 ) (4/193 ): ط. دار صادر بيروت.
18 ) ( 13/193 ).
19 ) ينظر (( الفتح )) : ( 13/194).
20 ) (3/46) ط مكتبة التوحيد، تحقيق الشيخ مشهور آل سلمان.
21 ) (1/448)، ط. دار التراث، تحقيق : السيد أحمد صقر.
22 ) ( 13/7 ) .
23 ) ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )) : ( 3/168) .