أحكام صلاة العيد.
--------------------------------------------------------------------------------
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد...
فهذه رسالة مختصرة في أحكام صلاة العيد.
أولا/ [حكمها ] :
فرض على الأعيان من ذكر وأنثى من المكلفين على القول الراجح من أقوال أهل العلم ‘ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج إليها ويأمر حتى الحُيّض بالخروج كما في الحديث المتفق عليه عن أم عطية قالت: "((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر و الأضحى : العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة , ويشهدن الخير و دعوة المسلمين؛ قلت يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال: "لتلبسها أختها من جلبابها" وهذا هو قول أبي حنيفة و رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم و و الصنعاني والشوكاني والألباني وابن عثيمين , والذي يمتنع من إخراج نسائه لصلاة العيد فهذا مخطئ مخالف لما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم و صحابته رضوان الله عليهم؛ وهؤلاء لا يخرجون نساءهم في العيد لصلاة العيد إما اتباعا للعادات , أو بغضا لمن أحيا هذه السنة بعد موتها، أوحياء من الناس , والنصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله , وأن يعلموا أنهم فقراء إلى الله عزوجل باتباع السنة وإحيائها، فيجب إخراج النساء لصلاة العيد إلا إذا كان هناك مظنة الفتنة , أو تسبب ذلك في الحرج و العنت , فتصلي المرأة صلاة العيد في بيتها كما يصليها المسلمون.
ثانيا/ [أين تُصلى ؟]:
السنة في صلاة العيد أن تصلى في مكان مكشوف خارج البلد يجتمع فيه كل أهل البلد لأن الأصل اجتماع المسلمين لكي يرهبوا عدو الله و عدوهم ، ولا بأس أن تتعدد المصليات إذا دعت الحاجة لذلك , فليس من السنة صلاتها في المسجد إلا إذا دعت الضرورة لذلك كمطر شديد أو برد شديد أو ما شابه كالمرض مثلا و قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- قال :[كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر و الأضحى إلى المصلى ).
ثالثا/ [التكبير ] :
و من السنة التكبير في العيدين فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى و حتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، وثبت عن ابن عمر أنه كان يخرج في العيدين يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، فعند ابن أبي شيبة في "المصنف" و عند البيهقي عن ابن عمر- رضي الله عنهما- [كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى , وحتى يقضي الصلاة,فإذا قضي الصلاة قطع التكبير]؛ و أخرج الفريابي في أحكام العيدين: "" أن ابن عمر كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى , حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره"" وسنده صحيح. ، والتكبير يوم عيد الفطرهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق للأدلة السابقة ، وذهب الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن التكبير يبدأ بإكمال عدة رمضان في ليلة العيد ، واستدلوا بالآية : {{ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم }}. وقولهم مبني على أن الواو في هذه الآية تقتضي الترتيب والفورية ، وليس الأمر كذلك ، قال النووي في المجموع ج5 ص 48 : "" هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب باطل ، وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور...]إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، فالراجح هو قول الجمهور.
ولا يسن التكبيرة بنبرة واحدة , بل كل يكبرلنفسه ،
و يسن أن يقول: "" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر و لله الحمد"" أو يقول : [ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر ولله الحمد]،
أو يقول : [الله أكبر وأجل , الله أكبرعلى ما هدانا]
و كل هذه الألفاظ ثابتة عن الصحابة - رضي الله عنهم- و ما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - أولى من غيرهم ، والنساء أيضا يكبرن إذا أُمنت الفتنة ، ولا يجهرن كجهر الرجال ، والأصل في ذلك حديث أم عطية ففي رواية : [...فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس ].
رابعا / [ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة و لا صلاة قبلها و لا بعدها في المصلى ] :
صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة لما جاء عند مسلم وغيره عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه- قال :"" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"".
و ليس لصلاة العيد في المصلى صلاة قبلها أو بعدها ، لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس – رضي الله عنهما - [ أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ] ، وأما إذا رجع إلى منزله سُن له صلاة ركعتين ، لما أخرجه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال : [كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين] والحديث حسن انظر "الإرواء" ((3/100)).
خامسا/ [صفة صلاة العيد] :
صلاة العيد ركعتان : الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام يرفع المصلي فيها يديه في التكبيرة الأولى فقط ، يكبر فيها الإمام بصوت مرتفع،
أما المأموم فإنه يسمع نفسه فقط كبقية الصلوات , وفي الركعة الثانية يكبرخمس تكبيرات ، لما رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها- [أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكبرفي الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع ].
و خطبة العيد تكون بعد الصلاة بعكس صلاة الجمعة لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخُطبة ] متفق عليه .
و خطبة العيد ليست واجبة ، ولكن يسن الاستماع لها و القعود لها والاستفادة منها ، لما جاء عند أصحاب السنن إلا الترمذي - وهو حديث صحيح- عن عبد الله بن السائب قال :"" شهدت العيد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى الصلاة قال : [ إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس و من أحب أن يذهب فليذهب].
سادسا/ [من فاتته صلاة العيد كيف يصلي ؟!]:
من فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يصليها كصلاة الإمام تماما ، وقد ثبت ذلك عن أنس - رضي الله عنه –[ أنه لم يشهد العيد فجمع مواليه وولده فأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر] وهذا الأثر رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" , ولكن لا يخطب لها ، وإنما فقط يصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد.
سابعا / [إذا اجتمع عيد وجمعة ]:
إذا اجتمع عيد وجمعة فإن وجوب الجمعة يسقط عمن حضر صلاة العيد لما رواه أبوداود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول - صلى الله عليه وسلم- أنه قال :[قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة و إنما مجمعون ] ، ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها و من لم يشهد العيد.
ثامنا/ [تهنئة العيد ]:
يحرص المسلم على الابتعاد عن ألفاظ الكفار الخاصة بهم في تهنئتهم و يحرص على ما ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- وقد ثبت في ذلك عنهم أنه كان يقول بعضهم لبعض : **تقبل الله منا و منك ** ، ولا بأس بما تعارف عليه الناس من التهنئة ما لم يكن فيه مخالفة شرعية أو تشبه بالكفار .
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
و