قال المصنف رحمه الله
* و من المحرمات الشركية التي قد وقع فيها كثير من الناس : تعليق التمائم و الحروز من العظام أو الودع أو غير ذلك ، و تسمى : التمائم ، و قد قال صلى الله عليه و سلم : ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، و من تعلق ودعة فلا ودع الله له ) ، ( ومن تعلق تميمة فقد أشرك ) و قال صلى الله عليه و سلم : ( إن الرقى و التمائم و التولة شرك ) ، و هذه الأحاديث تعم الحروز و التمائم من القرآن و غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يستثن شيئا ، و لأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها ، فوجب منع الجميع ؛ سدا لذرائع الشرك ، و تحقيقا للتوحيد ، و عملا بعموم الأحاديث ، إلا الرقى فإن الرسول صلى الله عليه و سلم استثنى منها ما ليس فيه شرك ، فقال صلى الله عليه و سلم : ( لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ) ، و قد رقى صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه ، فالرقى لا بأس بها ، فهي من الأسباب الشرعية إذا كانت من القرآن الكريم أو مما صحت به السنة أو من الكلمات الواضحة التي ليس بها شرك و لا لفظ منكر .