منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل
فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج4 G5g5-7f7110b59c فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج4 G5g5-4d203bdcc7 فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج4 G5g5-7f7110b59c فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج4 G5g5-4d203bdcc7

 

 فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف
إداري
إداري



ذكر عدد الرسائل : 64
السٌّمعَة : 1
نقاط : 128
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج4 Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج4   فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج4 Emptyالأربعاء أغسطس 19, 2009 1:52 pm

فتاوى أحكام الصيام

في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية


السؤال: هل يجوز للمرضع الإفطار في شهر رمضان، وهل يجب في حقها الإطعام أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا


الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:


فالمرضع وكذا الحامل إذا خشيتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتلزمهما الفدية بالفطر ولا قضاء عليهما على الراجح من

أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملأ بالآية في قوله

تعالى:﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، فالآية ليست منسوخة وإنما محمولة على من يطيق الصيام

بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، فتكون الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينًا،

ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع

والحبلى"(١)، هذا كله إذا كانت ترضع من ثديها، أما إن أرضعت صبيها من مرضعة أخرى، أو من قارورة حليب اصطناعي

فتنتفي في حقها رخصة الإفطار.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.


الجزائر في: 19 شوال 1426ﻫ
الموافق ﻟ:21 نوفمبر 2005م

١- أخرجه أبو داود: 2/796، والترمذي: 3/94، والنسائي: 4/180، وابن ماجه: 1/533، والبغوي في"شرح السنة": 6/315، والبيهقي في "السنن الكبرى": 4/231، من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2408).



في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان


السـؤال: ما حكم تقديم الأكل إلى الكفار في شهر رمضان؟


الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:


فالأصلُ أنَّ الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعًا وبفروع الشريعة على الأصحِّ من أقوال أهلِ العلم، ومن فروع الشريعة: الصيام،

وحكمه: وجوب الصيام على الكافر بعد تحقيق شرط الإيمان، أي: أنّ الكافر مُطَالَبٌ بالصيام باعتباره فرعًا من فروع الشريعة

لكن مع تحصيل شرطها الذي هو الإيمان، وعليه فكما لا يجوز التعاون على إطعام العاصي من المسلمين من غير عُذْرٍ فكذلك

الكافر، لوجوب الإيمان والصيام عليه، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليمًا.


الجزائر في: 8 محرم 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 27 يناير 2007م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج3
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج2
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج5
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج6
» فتاوى الصيام للعلامة الشيخ ابي عبد المعزمحمد علي فركوس ج7

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف :: منتدى المناسبات-
انتقل الى: