فتاوى المفطرات
حكم البخاخات الهوائية حال الصيام
السؤال: سائلة تعاني من مرض الربو وتريد معرفة ما إذا كان يجوز لها استعمال بخاخة هوائية تعمل على توسيع المسالك الهوائية عن طريق استنشاق الدواء الموجود بها، وذلك في رمضان أو في غيره أي حين تكون صائمة.
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإذا كانت مكونات هذه البخاخة عبارة عن هواء (أوكسجين) يساعد على فتح وتوسيع المجاري في القصبات الهوائية فلا نرى مانعا
من استعماله في رمضان وغيره، ولا يمكن تعداده من المفطرات، أمّا إذا كانت تحتوي على مكونات تتركب من مواد بخارية تتحول
باستعمالها إلى سوائل تشعر بمذاقها وبنزولها إلى الحلق فالمعدّة حال الاستعمال وبالتفاعل، فإنّها تعدّ من المفطرات وعليه فإن كان
استعمالها بهذا الاعتبار الأخير نهار رمضان في الشهر مرة أو مرتين فهو معدود من المريض الذي يقضي ما أفطره أمّا إذا كان
الاستعمال في غالب الشهر أو بحيث يتجاوز المعتاد، فحكمها حكم المريض المزمن الذي يترتب عليه الفدية.
والله أعلم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما.
في صحة صوم من أصبح جنبا
السؤال: إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان في الليل بعد المغرب، واغتسل بعد الفجر، فهل صومه باطل؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:
فالنهي عن صوم الجُنُب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ يَصُومُ"(١)
منسوخ بحديث عائشة، وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ
وَيَصُومُ"(٢) متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة: "ولا يقضي"(٣) وفيه دليل على صحة صوم من دخل في الصباح وهو جنب
من جماع، وقد رجع أبو هريرة عنه وأفتى بقول عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهم(٤).
ومما يدل على النسخ ما أخرجه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ وَهِىَ
تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَأَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ
وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ. فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ
لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى"(٥).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 28 من ذي الحجة 1426ﻫ
الموافق ﻟ: 28 ينـــــاير 2006م
۱- أخرجه أحمد (7591)، والحميدي في مسنده (1066)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه مسند الإمام أحمد (13/118)، والألباني في السلسلة الصحيحة (3/10).
٢- أخرجه البخاري في صحيحه (1926)، ومسلم في الصيام (2646)، وأحمد (27422)، من حديث عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما.
٣- في الصيام (2646).
٤- أخرجه مسلم في الصيام (2645)، والبيهقي (8253).
٥- أخرجه مسلم (2649)، وأبو داود في الصوم (2391)، ومالك في الموطأ (642)، وأحمد (26836)، من حدث عائشة رضي الله عنها.
المعتبر في مفطرات الصيام
السـؤال: ما حكمُ استعمالِ إبرة الأنسولين بالنسبة لمريض السُّكَري؛ وذلك أثناءَ صيام شهر رمضان المبارك؟ وهل في حالة عدم القدرة على الصيام أن يُخرج قيمةَ الصَّدَقة نقودًا أو طعامًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالمعتبرُ في الإفطار بالأكل والشُّرب إنما هو التقصّد إلى إدخال شيءٍ من المفطرات إلى الجوف بالطريق المعتاد وهو الفَمُ، ويُلحق به
المنخر، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(١- أخرجه أبو داود في «الصوم»، باب الصائم
يصب عليه الماء من العطش ويبالغ: (2366)، والحاكم في «المستدرك»: (525)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (360)، من
حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (935)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (1104).)، سواء
حصل له الإنزال بما ينفع أو يضرّ، أو ما لا ينفع ولا يضرّ، والنصّ الشرعي أثبت الفطرَ بالأكل والشرب، ولا يتمّ ذلك إلاّ بالطريق
المعتاد، وكلّ ما خلا هذا الطريقَ فلا يسمّى أكلاً ولا شُرْبًا، ولا يقصد به الأكل ولا الشرب، وفي معرض ذِكر الاكتحال والحقنة
والقطرة وشمّ الطيب ومداواة المأمومة والجائفة ممّا يدخل إلى البدن بالطريق غير المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأظهر أن
لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاصّ والعامّ، فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله
ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا
سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا
مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيفٌ رواه أبو داود في «السنن» ولم يروه غيرُه(٢- الحديث
الذي أخرجه أبو داود: أنّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر بالإثمد الْمُرْوِحِ عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم». في «سننه» كتاب
«الصوم»، باب في الكحل عند النوم للصائم: (2377)، والطبراني في «الكبير»: (20/341)، من حديث معبد بن هوذة الأنصاري.
قَالَ أبُو دَاوُدَ في «سننه» (7/4): قال لِي يَحْيَى بنُ مَعِين: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ». وضعّفه الألباني في «الإرواء»: (936)، وفي
«الضعيفة»: (1014))»(٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/234)).
هذا، ولا يلزم في علة الإفطار تخصيصها بالتغذية، وإنما يحسن فيها التركيب من التغذية والتلذّذ ليحصل المراد بالإفطار، إذ المعروف
أنّ المريض قد يتغذّى بالإبر والحُقن ويبقى مشتاقًا للطعام متلهّفًا للشراب، لذلك كانت جميع أنواع الإبر والحقن المغذية منها وغير
المغذّية لا تفطر الصائم لعدم تحقّق العلة المركبة؛ لأنّ «الحُكْم إِذَا تَعَلَّقَ بِوَصْفَيْنِ لاَ يَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا» كما هو مقرَّرٌ في علم الأصول.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 شعبان 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 08/09/2007م
١- أخرجه أبو داود في «الصوم»، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ: (2366)، والحاكم في «المستدرك»: (525)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (360)، من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (935)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (1104).
٢- الحديث الذي أخرجه أبو داود: أنّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر بالإثمد الْمُرْوِحِ عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم». في «سننه» كتاب «الصوم»، باب في الكحل عند النوم للصائم: (2377)، والطبراني في «الكبير»: (20/341)، من حديث معبد بن هوذة الأنصاري. قَالَ أبُو دَاوُدَ في «سننه» (7/4): قال لِي يَحْيَى بنُ مَعِين: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ». وضعّفه الألباني في «الإرواء»: (936)، وفي «الضعيفة»: (1014).
٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/234).