منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل
لرد على الحوينية الجدد في التكفير يالاستحلال العملي   د. طلعت زهران G5g5-7f7110b59c لرد على الحوينية الجدد في التكفير يالاستحلال العملي   د. طلعت زهران G5g5-4d203bdcc7 لرد على الحوينية الجدد في التكفير يالاستحلال العملي   د. طلعت زهران G5g5-7f7110b59c لرد على الحوينية الجدد في التكفير يالاستحلال العملي   د. طلعت زهران G5g5-4d203bdcc7

 

 لرد على الحوينية الجدد في التكفير يالاستحلال العملي د. طلعت زهران

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفارس
إداري
إداري
الفارس


ذكر عدد الرسائل : 1160
السٌّمعَة : 13
نقاط : 2574
تاريخ التسجيل : 08/02/2009

لرد على الحوينية الجدد في التكفير يالاستحلال العملي   د. طلعت زهران Empty
مُساهمةموضوع: لرد على الحوينية الجدد في التكفير يالاستحلال العملي د. طلعت زهران   لرد على الحوينية الجدد في التكفير يالاستحلال العملي   د. طلعت زهران Emptyالسبت ديسمبر 05, 2009 10:52 pm

لرد على الحوينية الجدد في التكفير يالاستحلال العملي
الحوينية الجدد يفصلون في تكفير فاعل المعصية؛ فيقولون:
"من قال أنا أعلم أن الشيء الفلاني حرام، ومع ذلك سأفعله هو كافر كفرالإباء والاستكبار ككفرإبليس عليه لعائن الله!!
وهذا القول أخذوه من ظاهر كلام لابن تيمية، رحمه الله، فضربوا بعضه ببعض، وتغافلوا؛ جهلا أو عمدا؛ عن القيود التي وضعها ابن تيمية والضوابط التي ضبط بها كلامه، فحرفوا الكلم عن مواضعه!!
وكعادة أهل البدع اتبعوا المتشابه كسابقيهم حين اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.

* أبدأ أولا ببيان كفر إبليس
* ثم مقارنة كلام شيخ الإسلام
* ثم بيان فعل الحوينية الجدد وفداحة جرمهم وقبح بدعتهم.

أولا: بيان كفر إبليس
قال تعالى: (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين)
إبليس اللعين هنا لم يكفر بكونه لم يلتزم بما أمره الله، وإنما كفر؛ لأنه أنكر صواب الأمر الإلهي؛ اذ رد أمر الله مستقبحا محتجا بأنه أفضل من آدم؛ فلا يمكن أن يسجد لمن هو أقل منه منزلة.
لاحظ: استقبح أمر الله


واعلم أن الامتناع عن العمل لدى أهل السنة يسمى معصية. فإذا رافق الامتناع استنكار لصواب العمل واستقباح للعمل يسمى حينئذ كفرا.
مثال: من لا يمتنع عن أكل الربا. فإن عدم امتناعه معصية وكبيرة.
أما إن قال إن الربا صار ضرورة في عصرنا ولم يعد الحكم الشرعي السابق بتحريمه مناسبا. فإنه يكفر بقوله هذا ويحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
مثال آخر: من زنا فهو عاص ومرتكب كبيرة
أما إن قال: لماذا تحرمون الزنا وهو يلبي حاجات الناس ويطفئ شهواتهم ؛ فلا يلا يليق تحريمه. فإنه عندئذ يكفر بقوله هذا ويحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
مثال ثالث: امرأة تمتنع عن أن تلبس اللباس الشرعي؛ فإن امتناعها معصية
أما من تقول إن هذا العصر لا يصلح فيه اللباس الشرعي؛ فإنها عندئذ تكون كافرة؛ لأنها استنكرت واستقبحت أمر الله .
فكل من يرتكب معصية لا يكفر
أما من يرتكب المعصية جحودا واستهانة؛ كأن يناقش عدم صواب أمر الله، أو كأن يستقبح أمر الله فهو كافر
* إذاً فإبليس كافر بالاتفاق لأنه استقبح أمر الله ورده

قال البيضاوي في تفسير الآية({ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أبىوَاسْتَكْبَرَ }
امتنع عما أمر به؛ استكباراً من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه، أو يعظمه ويتلقاه بالتحية، أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه.
والإباء: امتناع باختيار.
والتكبر: أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره. والاستكبار طلب ذلك بالتشبع.
{ وَكَانَ مِنَ الْكَـٰفِرِينَ }
أي في علم الله تعالى، أو صار منهم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم اعتقاداً بأنه أفضل منه، والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول والتوسل به كما أشعر به قوله:
{ أَنَاْ خَيْرٌ مّنْهُ }
جواباً لقوله:
{ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَـٰلِينَ }
لا بترك الواجب وحده.
وهم في استدلالهم بكلام شيخ الإسلام غفلوا أو تغافلوا ـ أقصد غفل جاهلهم وتغافل من علم منهم ـ عن تأكيد شيخ الإسلام على صفة العناد المبنية على استقباح أمر الله . وهو أمر قلبي لا سبيل إلى بيانه إلا بالتصريح به من قبل المعاند ( أو معرفته بالوحي من الله كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم حال من أعرس بامرأة أبيه؛ فخصه بالقتل وتخميس ماله؛ بينما ترك المرأة التي عقد عليها رغم اشتراكها في الذنب نفسه، وترك الشهود على العقد رغم وضوح إقرارهم له بفعلهم ).
وتأمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله:
(وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ماآمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جَحْداً محضا غير مبني على مقدمة، وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ماحرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرم، فهذا أشد كفراً ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقُدْرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع مايصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ماأخبر به ويصدق بكل مايصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوءٌ من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد) (الصارم المسلول) صـ 521 ــ 522.
وتأمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله:
(وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ماآمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جَحْداً محضا غير مبني على مقدمة، وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ماحرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرم، فهذا أشد كفراً ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقُدْرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع مايصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ماأخبر به ويصدق بكل مايصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوءٌ من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد) (الصارم المسلول) صـ 521 ــ 522.


والاعتقاد محله القلب كما اتفق أهل السنة على ذلك
وهو جزء من الإيمان الذي يشمل اعتقاد القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح
ولكنك تجد رويبضة جهولا لا يفرق بين الإعتقاد والإيمان ويقول إن الإعتقاد محله القلب واللسان والجوارح!!!!!!

وعن سويد بن سعيد الهروي، قال: "سألنا سفيان بن عينية عن الإرجاء، فقال: يقولون: الإيمان قول، ونحن نقول: الإيمان قول، وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لم شهد أن لا إله إلا الله "مصراً بقلبه على ترك الفرائض"، وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمداً من غير جهل، ولا عذر، هو كفر؛ وبيان ذلك من أمر آدم - صلوات الله عليه -، وإبليس، وعلماء اليهود؛ أما آدم، فنهاه الله - عز وجل - عن أكل الشجرة، وحرمها عليه، فأكل منها متعمداً؛ ليكون ملكاً، أو يكون من الخالدين؛ فسمي عاصياً من غير كفر، وأما إبليس - لعنه الله -، فإنه فرض عليه سجدة واحدة، فجحدها متعمداً؛ فسمي كافراً، وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي رسول، كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان، ولم يتبعوا شريعته؛ فسماهم الله - عز وجل - كفارا، فركوب المحارم مثل ذنب آدم - عليه السلام -، وغيره من الأنبياء، وأما ترك الفرائض جحوداً، فهو كفر؛ مثل كفر إبليس - لعنه الله -، وتركهم على معرفة من غير جحود جحود، فهو كفر مثل كفر علماء اليهود"
عبد الله ابن أحمد: السنة 1/347

ن سويد بن سعيد الهروي، قال: "سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء، فقال: يقولون: الإيمان قول، ونحن نقول: الإيمان قول، وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لم شهد أن لا إله إلا الله "مصراً بقلبه على ترك الفرائض"، وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمداً من غير جهل، ولا عذر، هو كفر؛ وبيان ذلك من أمر آدم - صلوات الله عليه -، وإبليس، وعلماء اليهود؛ أما آدم، فنهاه الله - عز وجل - عن أكل الشجرة، وحرمها عليه، فأكل منها متعمداً؛ ليكون ملكاً، أو يكون من الخالدين؛ فسمي عاصياً من غير كفر، وأما إبليس - لعنه الله -، فإنه فرض عليه سجدة واحدة، فجحدها متعمداً؛ فسمي كافراً، وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي رسول، كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان، ولم يتبعوا شريعته؛ فسماهم الله - عز وجل - كفارا، فركوب المحارم مثل ذنب آدم - عليه السلام -، وغيره من الأنبياء، وأما ترك الفرائض جحوداً، فهو كفر؛ مثل كفر إبليس - لعنه الله -، وتركهم على معرفة من غير جحود جحود، فهو كفر مثل كفر علماء اليهود"
عبد الله ابن أحمد: السنة 1/347
تأمل وانتبه ل: " والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض" وهذا الإصرار القلبي أنى لنا العلم به، إنما علمه ند علام الغيوب. ولذا لا نحكم على أحد أنه مصر بقلبه ما لم يصرح بلسانه بذلك. فاعل المعصية المصر عليها تجده يدعو الناس إليها؛ ألا ترى الرجل من شاربي الخمر يدعو غيره إلى تناول كأس معه، وما من مصر على معصية إلا وتجده ـ في الغالب ـ يدعو غيره ويحسنها له، وهذا أشد إصرارا ممن يقول أعلم وسأفعل. ومن مسالك علماء السلف ـ في الرد على المرجئة الغلاة ـ تكفيرهم بما نسب لهم من الأقوال الشاذة التي تبيح المحرمات؛ فقد روى اللالكائي، وابن بطة، والطبري، عن معقل بن عبيدالله العبسي "ت 116"، قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، فنفر منه أصحابنا نفاراً شديداً؛ منهم ميمون بن مهران "ت 119ط، وعبدالكريم بن مالك، فأما عبدالكريم بن مالك، فإنه عاهد الله أن لا يأويه وإياه سقف بيت إلا المسجد، قال معقل: فحججت، فدخلت على عطاء بن أبي رباح "ت: 124" في نفر من أصحابي، وغدا هو يقرأ سورة يوسف، وقال: قلت له: إن لنا حاجة، فأدخلنا، ففعل، فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا، وتكلموا، وقالوا: إن الصلاة، والزكاة ليستا من الدين، فقال: أوليس الله - عز وجل - يقول: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} [البينة: 5]
قال: وقلت إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة، قال: أوليس قد قال الله فيما أنزل: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ} [الفتح: 4].هذا الإيمان الذي زادهم، قال: فقلت: إنهم انتحلوك، وبلغني أن ابن درهم دخل عليك في أصحابه، فعرضوا عليك قولهم، فقبلته، فقلت هذا الأمر، فقال: لا، والله الذي لا إله إلا هو "مرتين، أو ثلاثاً"، قال: ثم قال: قدمت المدينة، فجلست إلى نافع مولى ابن عمر "ت 119"، فقلت: يا أبا عبدالله، إن لي إليك حاجة، قال: سر، أم علانية؟ فقلت: لا، بل سر، قال: دعني من السر، سر لا خير فيه، فقلت: ليس من ذلك، فلما صلى العصر، فذكرت له قولهم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله))، قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بالصلاة، فريضة، ولا نصلي، وأن الخمر حرام، ونحن نشربها، وأن نكاح الأمهات حرام، ونحن نريده، فنتر يده من يدي، وقال: من فعل هذا فهو كافر" .ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد، ووكيع، تكفير غلاة المرجئة؛ فقال: "وأما جهم، فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب، وإن لم يتكلم به، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة، وأئمتها؛ بل أحمد، ووكيع، وغيرهما، كفروا من قال بهذا القول" .وروى الخلال عن عبيدالله بن حنبل قال الحميدي "عبدالله بن الزبير بن عيسى": وأخبرت أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ولم يفعل من ذلك شيئاً، حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره، مستدبر القبلة، حتى يموت، فهو مؤمن، ما لم يكن جاحداً، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقر الفروض، واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل المسلمين قال الله - عز وجل -: {حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]، قال حنبل: "قال أبو عبدالله، وسمعته يقول: من قال هذا فقد كفر بالله، ورد على الله أمره، وعلى الرسول ما جاء به" . فتأمل ـ عافاني الله وإياك ـ كيف جاء رد نافع على غلاة المرجئة، الذين يبيحون المحرمات، وسبق قولهم : إن الصلاة، والزكاة ليستا من الدين، فكان ادعاؤءهم أمام نافع نحن نقر بالصلاة، فريضة، ولا نصلي، وأن الخمر حرام، ونحن نشربها، وأن نكاح الأمهات حرام، كذب وضلال منهم، وكان لابد من التشديد في الرد عليهم . فهو كما سبق مسلك من مسالك أهل السنة في الرد على المرجئة
فقد روى عبدالله بن أحمد أن سعيد بن جبير كان يقول عن المرجئة: "إنهم يهود القبلة" .
وكان يقول - أيضاً -: "مثل المرجئة مثل الصابئين" ، ويفسر ذلك فيقول: "مثلهم مثل الصائبين، إنهم أتوا اليهود، فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية، قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة، قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى، قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة، ثم أتوا النصارى، فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية، قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل، قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى، ثم قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة، قالوا: فنحن بدينكم ندين" .
وكان السلف لا يسلمون عليهم، ولا يجالسونهم، وينهون عن ذلك:فقد روى ابن بطة، أن ذر بن عبدالله "أحد المرجئة" شكا سعيد بن جبير إلى أبي البحتري الطائي، فقال: "مررت، فسلمت عليه، فلم يرد علي، فقال أبو البحتري لسعيد بن جبير، فقال سعيد: إن هذا يجدد في كل يوم ديناً، لا، ولا كلمته أبدا" .وقال أيوب السختياني: قال لي سعيد بن جبير: "لا تجالس طلقاً "أي طلق بن حبيب، وكان مرجئيا، وقال مرة أخرى: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب، فقال: ألم أرك جلست إليه؟ لا تجالسه، قال: وكان ينتحل الإرجاء".
وكان سفيان الثوري يقول: "ما كنا نأتي حماد بن أبي سليمان "ت 120هـ" إلا سرا من أصحابنا، كانوا يقولون: أتأتيه؟ أتجالسه؟ فما كنا نأتيه إلا سرا" ، وقال في رواية أخرى: "كنت ألقى حماد بعد ما أحدث "الإرجاء"، فما كنت أسلم عليه" .
وكان الأعمش لا يسمح بجلوسهم في حلقة الحديث التي كان يعقدها، وكان يأمر بإخراجهم من المسجد .وكان السلف لا يحضرون جنائزهم، ولا يصلون عليهم إذا ماتوا؛ "فعندما مات عمر بن ذر، وكان رأسا في الإرجاء، لم يشهد جنازته سفيان الثوري، ولا الحسن بن صالح.
وعندما توفي عبدالعزيز بن أبي رواد، فجيء بجنازته، فوضعت عند باب الصفا، واصطف الناس، وجاء سفيان الثوري، فقال الناس: جاء الثوري جاء الثوري، فجاء حتى خرق الصفوف، والناس ينظرون إليه، فجاوز الجنازة، ولم يصل عليها!!! وذلك لأنه كان يرى الإرجاء" ، وسئل عن ذلك، فقال: "والله، إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي، ولكني أردت أن أرى الناس أنه مات على بدعة" . وقد فصل الشيخ صالح آل الشيخ (في شرح الطحاوية) الكلام في أمر الاستحلال، بما يشفي ويكفي، حفظه الله، فقال:
الاستحلال الذي معه يكون مرتكب الكبيرة كافرا، هو اعتقاد كون هذا الفعل حلالا.
قال ابن تيمية، رحمه الله، في كتابه "الصارم المسلول على شاتم الرسول": والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. فإن اعتقد أن هذا الشيء حلال، أو أن الله لم يحرم هذا ـ سواء كان حلالا على الأمة جميعا أو حلالا عليه هو، وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو - لأنهما صورتان- فإن هذا هو الاستحلال.
فإذن ضابط الاستحلال المكفر هو الإعتقاد وذلك أنّ( )..{ من قال}: الخمر حلال فإنه يكون قد جحد تحريمها............
فإذن ضابط الاستحلال المكفّر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالا وله صورتان:
أن يعتقد كونه حلالا له دون غيره، وهذه تسمى الامتناع.
والصورة الثانية أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره، وهذه تسمى التكذيب أو الجحد المطلق.
فالاستحلال المكفِّر هو الاستحلال بالاعتقاد
قال بعض أهل العلم: وأما ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الذي في البخاري معلقا بل موصولا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر -يعني الزنا- والحرير والخمر والمعازف»، هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفّر؟ قال طائفة -كما ذكرتُ لك وهو ظاهر-: إن هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذه الأشياء حلالا، فلم يُخرجهم من الإيمان إلى الكفر، ولم يخرجهم من كونهم من هذه الأمة لقوله «ليكونن من أمتي» فجعلهم بعض هذه الأمة. وهذا يُلْمِعُ إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ ابن حجر ولجماعة، وهو ظاهر في أن المدمن للذنوب يكون فعله فعل المستحل؛ لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل، فقال «يستحلُّون» يعني يستحلون عملا لا اعتقادا لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم لهذه الذنوب.
فانظر ـ يا رعاك الله ـ إلى دقة وتفصيل كلام الشيخ، جزاه الله خيرا، وتركيزه على ضابط الإعتقاد، الذي حين أكدنا عليه، اتهمنا جهال الحوينية وخبثاؤهم بالإرجاء!! كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
ولا عجب، فقد اتهموا بها الألباني الإمام.
ولنستكمل معا تتمة كلام الشيخ صالح ، متع الله به

يقول الشيخ صالح:
فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذكره هنا (مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ) يعني ما لم يعتقد أن الله لم يحرم هذا، أو أن الله أباح هذا، أو أن هذا الأمر حلال، أو ليس بحرام إلى آخره.
وهذا القدر له ضابط أصلي عام، وهو أنّ الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمها، المعلومة من الدين بالضرورة، أما إذا كان الذنب مختلَفا فيه: إما في أصله أو في صورة من صوره؛ فإنه لا يكفّر من اعتقد حِلّ هذا الأصل المختلف فيه يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها.
يوضح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة، وأباحه طائفة من الحنفية. أو من أباح ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله؛ فإن أهل العلم من أهل السنة لم يكفروا الحنفية الذين قالوا بهذا القول، وكذلك لم يكفروا من قال به من أهل الكوفة أو غيرهم.
وكذلك من لم يقل بتحريم ربا الفضل؛ لأنه فيه اختلاف، وكذلك بعض صور الربا، وكذلك مسائل النظر إلى المحرمات يعني إلى الأجنبيات أو إلى القينات ونحو ذلك.
فإذا كان هناك أصل مجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة؛ يعني الضرورة ما لا يحتاج معه إلى الاستدلال ((فإننا نقول: من اعتقد إباحة هذا أو حله فإنه يكفر))، مثل الخمر المعروفة في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، التي تسكر من شربها؛ تخامر عقله، ومثل السرقة، ومثل الزنا والعياذ بالله، ومثل نكاح ذوات المحارم.. إلى آخر هذه الصّور.

ويستكمل الشيخ كلامه الماتع:
ومما له صلة بلفظ الاستحلال واشتبه على كثيرين أيضا الجحد والتكذيب، وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئا واحدا، وهذا ليس بجيد؛ بل هما شيئان مختلفان، قد يجتمعان وقد يفترقان، ويدل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة الأنعام ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾[الأنعام:33]، فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحد، فدل على أن التكذيب والجحد متغايران.
فما صلتها بالاستحلال؟
الاستحلال اعتقاد كون هذا الأمر حلالا يعني هذا المحرم حلالا.
والجحد أن يرد الحكم بأنه حلالا أو أنه حرام، حجد وجوب الصلاة؛ يعني ردّ هذا الحكم، يعني قال: لا، الصلاة ليست واجبة، جحد حرمة الخمر قال: الخمر غير محرمة.
فإذن الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء حلالا؛ الشيء محرم معه جحد قلبي؛ ولكن ليس معه جحد لساني قد يكون معه وقد لا يكون؛ لأن ظاهر آية الأنعام ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ يعني في الباطن ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ يعني في الظاهر.

فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن. والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهر.
والتكذيب هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي، ولهذا أرجع كثير من أهل العلم من أهل السنة أرجعوا أكثر مسائل التكفير إلى التكذيب، وذلك لأن التكذيب في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان.
والمرجئة ومن شابههم قصروا الكفر على التكذيب فضلوا، وأهل السنة والجماعة جعلوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما ذكرتُ لك.
فإذن من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وتلازم الاستحلال أيضا الجحد والتكذيب.
ومن الكلمات أيضا التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع، التزم وامتنع.
ومن الكلمات القَبول والرد.
وهذه تحتاج في بيانها إلى مزيد ضبط وسبق أن أوضحنا لكم بعض هذه المسائل.
التاسعة: من أهل العلم من جعل التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلمية، فقال: العملية لا نكفر فيها إلا بالاستحلال، وأما المسائل العلمية التي دخل فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيها.
وهذا قال به بعض المنتسبين إلى السنة؛ ولكنه مخالف لقول أئمة أهل الإسلام وما تقرر من اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية، فأهل البدع لا يكفَّرون بإطلاق، فليس كل من خالف الحق في المسائل العلمية يُعد كافرا بل قد يكون مذنبا، وقد يكون مخطئا وقد يكون متأولا، وهذه الثلاث حكم أهل السنة وأئمة الإسلام بأن هذه بدعة:
قد تكون ذنبا يوصله إلى الكفر.
وقد تكون ذنبا فيما دونه.
وقد يكون سلك البدعة عن جهة الغلط منه والخطأ أو الجهل.
وقد يكون تأول في ذلك.
ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي أوصى إذا مات بأن يُحْرَقَ ثم يذر رفاته وقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذاب لم يعذبه أحدا من العالمين. فجمع الله جل وعلا رفاته وقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: إنما فعلته خشية عذابك. أو كما جاء.
ففعل هذا الفعل الذي أنشأه عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة تعلّق القدرة برفاته هو وبقدرة الله جل وعلا على بعثه، وعفا عنه رب العالمين لأجل عظم حسناته الماحية أو لجهله؛ لأنه قال فعلته من خشيتك أو خوفا من عذابك أو نحو ذلك، وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة قابلت ذلك الاعتقاد السيئ، فدل على أن الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد يعفى عن صاحبها.
فإذن قول من قال أن أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد أو في الصفات أنهم يكفَّرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة فهذا قول وليس بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة؛ بل الصواب تقسيمه:
 فمنهم من يكون كافرا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه الشبهة وبين له.
 ومنهم من يكون مذنبا لأنه مقصر في البحث عن الحق.
 ومنهم من يكون مـتأولا.
 ومنهم يكون مخطئا ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله جل وعلا بها سيئاته.
انتهى كلام الشيخ حفظه الله. وإلى فوائد مهمة إن شاء الله
وقد حدد ابن عثيمين، رحمه الله، ضابط الإستحلال الذي يكفر به العبد؛ فقال:
الإستحلال هو أن يعتقد حل ما حرمه الله .
وأما الإستحلال الفعلي فينظر : إن كان هذا الإستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد ، فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا، لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنه لا يستحله .
ولكن لو قال : إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله ، فإنه يكفر ، لأنه مكذب لله ورسوله .
الإستحلال إذا : إستحلال فعلي ، واستحلال عقدي بقلبه ، فالإستحلال الفعلي ، ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفر أم لا ؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان ، لكنه من كبائر الذنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر .
لماذا؟ لأن الفعل يكفر ؛ هذا هو الضابط ولكن لابد من شرط آخر وهو أن لايكون هذا المستحل معذورا بجهله فإن كان معذورا بجهله فإنه لايكفر ، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام , لايدري أن الخمر حرام ، فإن هذا لو استحله فإنه لايكفر ، حتى يعلم أنه حرام فإذا أصر بعد تعليمه ( يعني على الزعم أنها حلال) صار كافرا .
سؤال رقم 1198 من لقاءات الباب المفتوح وناهيك بما يلي من كلام الإمام المجدد
وهو يلقم هؤلاء المبتدعة الذين فاقوا البرهامية شرا وضلالا أحجارا:
قال الشيخ الألباني رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية عند تعليقه على قول الطحاوي رحمه الله :
57 - ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله .
" قلت: يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا أي مرتكب له ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادا فهو كافر إجماعا وبين المستحل عملا لا اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه إيمانه ، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار وإن اختلفوا في تسميته كافرا أو منافقا.
وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوسا ومرؤوسين اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها ولهم شبهات كشبهات الخوارج مثل النصوص التي فيها فعل كذا فقد كفر وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها هنا ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص - أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي وأن الكفر عندهم على مراتب : كفر دون كفر كالإيمان عندهم" أما زعم الحوينية الجدد ـ جهلا أو خبثا ـ أن قول القائل:
"أنا أعلم أن الشيء الفلاني حرام وسأفعله"، هو استخفاف يساوي الاستهزاء المكفّر.
فهو زعم باطل؛ فليس كل استخفاف بضرورة إلزامه بواجب مثل بر الوالدين أو صلة الرحم، أو إعفاء اللحية، أو الوفاء بنذر، ونحوه، أو الامتناع عن فعل محرم، مثل الزنا أو أكل الربا، أو نكاح المحارم، أو شرب الخمر، ونحو ذلك. بعد إقراره بالوجوب،يعد كفرا. بل هو فسوق، لا يتحول إلى كفر إلا إذا صرح بالاستحلال.
وسأسوق لك كلام العلماء في ذلك. وقبل ذلك إليك حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ".
يعني ليس بكافر؛ لأنه تحت المشيئة. وليس تحت المشيئة ها هنا إلا مسلم ولكن الحوينية الجدد ـ الذين هم خوارج إباضية في قولهم هذا ـ قالوا هذا حديث ضعيف لا يعوّل عليه!!!!
فكان عذرا أقبح من ذنب، وجهلا يضاف إلى جهل.
وإليك تخريجات الحديث:
عن عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له "
قال الألباني -صحيح ـ صحيح ابن ماجه - رقم: 1158

وفي رواية:
أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة:
كذب أبو محمد سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة".
قال الألباني -صحيح ـ صحيح أبي داود - رقم: 1420
وقارن صحيح الترغيب - رقم: 370
وصحيح الجامع - رقم: 3243
وهذه فتوىالشيخ صالح بن فوزان الفوزان
رقم 9497
بتاريخ الفتوى 11/10/1425 هـ -- 2004-11-23

السؤال: مجاهرة البعض بالمعاصي وارتكاب الآثام، ما حكمها؟
الجواب لا يجوز ارتكاب المعاصي لا سرًا ولا جهرًا؛ قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: 33]، والمجاهرة بالمعاصي فيها زيادة إثم على المعاصي الخفية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((كل أمتي معافىً إلا المجاهرين))([1])؛ لأن المجاهرة تدل على عدم المبالاة، وتسبب الاقتداء بالعاصي.
------------------------------
([1]) رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (7/89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 1/ ص238 [ رقم الفتوى في مصدرها: 139
وتأمل قول الشيخ محمد المختار الشنقيطي في التعليق على الحديث الصحيح: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ : يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ":
أي : أن عندهم استهتاراً، واستخفافاً بالله عز وجل، فهناك فرق بين المعصية التي تأتي مع الانكسار، والمعصية التي تأتي بغير انكسار، بين شخص يعصي الله في ستر، وبين شخص عنده جرأة على الله عز وجل، فصارت حسناته في العلانية أشبه بالرياء، وإن كانت أمثال الجبال، فإذا كان بين الصالحين : أَحْسَنَ أيما إحسانٍ ؛ لأنه يرجو الناس ولا يرجو الله ، فيأتي بحسنات كأمثال الجبال ، فظاهرها حسنات ، ( لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ) فهم في السر لا يرجون لله وقاراً، ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى ، بخلاف من يفعل المعصية في السر وقلبه منكسر، ويكره هذه المعصية، ويمقتها، ويرزقه الله الندم ، فالشخص الذي يفعل المعصية في السر وعنده الندم ، والحرقة ، ويتألم : فهذا ليس ممن ينتهك محارم الله عز وجل ؛ لأنه - في الأصل - معظِّم لشعائر الله ، لكن غلبته شهوته ، فينكسر لها ، أما الآخر : فيتسم بالوقاحة ، والجرأة على الله ؛ لأن الشرع لا يتحدث عن شخص ، أو شخصين ، ولا يتحدث عن نص محدد ، إنما يعطي الأوصاف كاملة .
مِن الناس مَن إذا خلا بالمعصية: خلا بها جريئاً على الله، ومنهم من يخلو بالمعصية، وهو تحت قهر الشهوة، وسلطان الشهوة، ولو أنه أمعن النظر وتريث: ربما غلب إيمانُه شهوتَه، وحال بينه وبين المعصية، لكن الشهوة أعمته، والشهوة قد تعمي وتصم، فلا يسمع نصيحة، ولا يرعوي، فيهجم على المعصية فيستزله الشيطان ، قال تعالى : ( إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ) آل عمران/ 155 ، فإذا حصل الاستزلال من الشيطان ، فزلت قدم العبد ، لكن في قرارة قلبه الاعتراف بالمعصية ، والله يعلم أنه لما وقع في المعصية أنه نادم ، وأنه كاره لها ، حتى إن بعضهم يفعل المعصية وهو في قرارة قلبه يتمنى أنه مات قبل أن يفعلها: فهذا معظِّم لله عز وجل ، ولكنه لم يرزق من الإيمان ما يحول بينه وبين المعصية ، وقد يكون سبب ابتلاء الله له أنه عيَّر أحداً ، أو أنه عق والداً ، أو قطع رحمه ، فحجب الله عنه رحمته ، أو آذى عالماً ، أو وقع في أذية ولي من أولياء الله ، فآذنه الله بحرب ، فأصبح حاله حال المخذول ، مع أنه في قرارة قلبه لا يرضى بهذا الشيء ... .
فالذي يعصي في السر على مراتب : منهم من يعصي مع وجود الاستخفاف ، فبعض العُصاة تجده لما يأتي إلى معصية لا يراه فيها أحد : يذهب الزاجر عنه ، ويمارسها بكل تهكم ، وبكل وقاحة ، وبكل سخرية ، ويقول كلمات ، ويفعل أفعالاً ، ولربما نصحه الناصح ، فيرد عليه بكلمات كلها وقاحة ، وإذا به يستخف بعظمة الله عز وجل ، ودينه ، وشرعه ، لكنه إذا خرج إلى الظاهر صلى ، وصام ، وإذا خلا بالمعصية لا يرجو لله وقاراً - والعياذ بالله - فليس هذا مثل من يضعف أمام شهوة ، أو يفتن بفتنةٍ يراها ، ويحس أن فيها بلاء ، وشقاء ، ويقدم عليها ، وقلبه يتمعر من داخله ، ويتألم من قرارة قلبه ، ثم إذا أصاب المعصية ندم .
ولله در من يقول:
إن الشريعة لما شددت على المجاهرة بالمعصية كان ذلك لحكمة، والشارع يعلم أن المجاهر يدعو غيره، ويجذبه، ويزين له ويغريه، ولذلك كانت المجاهرة بالمعصية أمر خطير جداً، وقد ذكر العلماء إجراءات متعددة في الفتاوى والأحكام بشأن المجاهر، فنصوا على كراهية الصلاة خلف الفاسق عموماً ما دام فسقه لا يكفر، فالصلاة صحيحة لكنه لا ينال ثواب من صلى خلف الإمام التقي، وقال بعضهم: بإعادة الصلاة خلف من جاهر بالمعصية. وسُئل ابن أبي زيد رحمه الله: عمن يعمل المعاصي هل يكون إماماً؟ فأجاب: أما المصر المجاهر فلا يمكن أن يكون إماماً، ولا يجعل إماماً، ولا يُمَكّن من ذلك، ويطالب بتغييره، ويُرفع أمره؛ لأنه منصبٌ قيادي يؤم فيه المسلمين، فكيف يؤمهم ويتقدمهم ثم يكون مجاهراً بمعصية؟! وسئل عمن يعرف منه الكذب العظيم، أو القتَّات النمام الذي ينقل الأخبار للإفساد بين الناس، هل تجوز إمامته؟ فأجاب: لا يصلى خلف المشهور بالكذب، والقتات، والمعلن بالكبائر، مع صحة الصلاة أي: أنها لا تعاد، ولكن يكره الصلاة وراء هذا الرجل
وقال ابن عثيمين:
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...ndex_401.shtml
"
إلا المجاهرين : والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل ، وهم ينقسمون إلى قسمين :
الأول : أن يعمل المعصية وهو مجاهر بها ، فيعملها أمام الناس ، وهم ينظرون إليه ، هذا لا شك أنه ليس بعافية ؛ لأنه جر على نفسه الويل ، وجره على غيره أيضا .
أما جره على نفسه : فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله ، وكل إنسان يعصي الله ورسوله ؛ فإنه ظالم لنفسه ، قال الله تعالى : ( وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [البقرة: 57] ، والنفس أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها ، وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي الطيبة ، وتبعدها عن المراعي الخبيثة الضارة ، فكذلك نفسك ، يجب عليك أن تتحرى لها المراتع الطيبة ، وهي الأعمال الصالحة ، وأن تبعدها عن المراتع الخبيثة ، وهي الأعمال السيئة .
وأما جره على غيره : فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية ؛ هانت في نفوسهم ، وفعلوا مثله ، وصار ـ والعياذ بالله ـ من الأئمة الذين يدعون إلى النار ، كما قال الله تعالى عن آل فرعون : ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ) [القصص:41] .
وقال النبي عليه الصلاة والسلام : (( من سن في الإسلام سنة سيئة ؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة )) (4) .
فهذا نوع من المجاهرة ، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه واضح ، لكنه ذكر أمراً آخر قد يخفى على بعض الناس فقال : ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل السيئ في الليل فيستره الله عليه ، وكذلك في بيته فيستره الله عليه ولا يُطلع عليه أحداً ، ولو تاب فيما بينه وبين ربه؛ لكان خيراً له ، ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال : عملت البارحة كذا ، وعملت كذا ، وعملت كذا ، فهذا ليس معافى ، هذا والعياذ بالله قد ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه .
وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضاً يكون له سببان :
السبب الأول : أن يكون الإنسان غافلاً سليماً لا يهتم بشيء ، فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب .
والسبب الثاني : أن يتحدث بالمعاصي تبجحاً واستهتاراً بعظمة الخالق ، ـ والعياذ بالله ـ فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها كأنما نالوا غنيمة ، فهؤلاء والعياذ بالله شر الأقسام .
ويوجد من الناس من يفعل هذا مع أصحابه ، يعني أنه يتحدث به مع أصحابه فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحد ، لكنه لا يهتم بهذا الأمر فهذا ليس من المعافين ؛ لأنه من المجاهرين .
والحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتستر بستر الله عز وجل ، وأن يحمد الله على العافية ، وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها، وإذا تاب إلى الله وأناب إلى الله ؛ ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله الموفق"


أما قول العلامة ابن باز فهو قاصمة للحوينية الخوارج:
ففي شريط الدمعة البازية:

قال عبد الوهاب الطريري: ذكر بعض الأشاعرة في كتبهم أن مرتكب الكبيرة مستخفا بها يكفر ، فهل وافقهم على ذلك أحد من أهل السنة ؟

فأجاب الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ بقوله : لا أعلم ذلك ، إذا كان مافيه استهزاء ، هو ماركبها إلا مستخفا ، لولا تهاونه ماركبها ، لولا تهاونه بالزنا والعقوق ما فعله فالذي عليه أهل السنة والجماعة أنه عاصي ناقص الإيمان ، ولو تساهل ، المستهترون يتساهلون .

لشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – كما في كتابه ( الكبائر ): ولهما – أي البخاري و مسلم - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، وأصبح يكشف ستر الله عليه".
كل أمتي معافى: من العافية وهو إما بمعنى عفا الله عنه وإما سلمه الله.
والمجاهر: الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بها.
قال النووي: إن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به.
قال ابن بطال: وفي الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم.
وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ لأن المعاصي تذل أهلها وستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه، فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره، ومن قصد الستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه ".اهـ
لم يظهر من كلام الشيخ، ونقولاته عن شُرَّاحِ الحديث كالنووي و ابن بطال؛ أن المجاهر بالمعصية باستخفافه يكفر ويخلو قلبه من الخوف والحياء، إلى غير ذلك من الشرحات والمعاني والفوائد على الحديث التي لم يُذكر منهاالتكفير بالاستخفاف
يتبجح الحوينية قائلين:
"من قال إن الزنا حرام وسأفعله" كافر !!!!
فقل لهم: فما رأيكم في شخص قال: "الزنا حرام وأنا قد نذرت لله أن أفعل ذلك الزنا"؟ !!!
مقتضى كلامهم: إن هذا أشد كفرا وخروجا من الملة.
فقل لهم : أأنتم أعلم أم الله ورسوله ؟؟؟
إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يكفره، فكيف تكفرونه أنتم؟؟
عن عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ".
رواه البخاري (6202)
تأملوا، قال: فَلا يَعْصِهِ
ولم يقل: كان كافرا
ولم يقل: فهو مستخف كافر


أما استدلالهم بحادثة الرجل الذي أعرس بامرأة أبيه، فروايتها كما يلي:
روى الإمام أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلمٍ:
عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ نكحَ امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنُقه وآخذَ مالَهُ". (صححه الألباني ـ صحيح سنن أبي دواد).
كما أخرجه ابن ماجة والبيهقي في السنن والطحاوي في شرح الآثار من طريقُ معاويةَ بنِ قرَّة عن أبيه قال: "بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيهِ أنْ أضرِبَ عُنُقَهُ وأُصفِّيَ مالَهُ". ولفظ البيهقي هو "أنَّ النبيَّ، صلى الله عليه وسلم، بعثَ أباه، جدَّ معاويةَ، إلى رجلٍ عرَّس بامرأة أبيهِ، فأمرَه فضَرَب عُنُقهُ وخمَّس مالَه". قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/116: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الإمام البيهقي: "قال أصحابنا: ضربُ الرقبةِ وتخميسُ المالِ لا يكونُ إلا على المرتدِّ، فكأنَّه استحلَّهُ مع عِلمهِ بتحريمهِ".(حسنه الألباني ـ صحيح سنن ابن ماجة).

اختلف أهل العلم في من وطئ امرأة أبيه هل يقتل أو يحد حد الزاني؟ قولان لأهل العلم:
فقال بعضهم يقتل بكل حال، وهذا قول الإمام أحمد، ورجحه ابن القيم رحمه الله.
وقال آخرون: حده حد الزاني، إن كان محصناً رجم وإن كان بكراً جلد.
وهذا قول الحسن ومالك والشافعي وأبي حنيفة إلا أنه قال: إن وطئها بعقدٍ عذر ولا حد عليه.
* والقول الأول هو الذي تدل عليه الأدلة، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
وعن ابن عباس مرفوعاً: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. رواه ابن ماجه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاؤه أحق وأوفى. انتهى مختصراً من زاد المعاد 5/13.
وهذا قول الشافعي رحمه الله، قال في الأم 5/362: أما الرجل يزني بامرأة أبيه أو امرأة ابنه، فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر فيها.
وأما وطء الأم فهو أشد وأقبح وأطم، ومن فعل ذلك يقتل من باب أولى كما تقدم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في من زنى بأمه: فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه. انتهى.
· وعلى ذلك فلا يستفاد من هذه الحادثة التكفير، وقد حرر العلماء هذه المسالة تحريرا محكما, ولم يقل أحد منهم:إن من وقع على ذات محرم، فإنه يقتل كفرا. اللهم إلا إن كان مستحلا ولم يتطرقوا إلى مناقشة كيفية إثبات استحلاله في هذه الحالة.
وجمهور أهل العلم يختارون أن القتل هنا إنما يكون حدا؛ لحديث النبي، صلى الله عليه وسلم:"من وقع على ذات محرم، فاقتلوه".
· قال ابن قدامة في المغني (10\148):وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالإجماع. فان وطئها، فعليه الحد، في قول أكثر أهل العلم:منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبيأيوب وابن أبي خيثمة.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا حد عليه؛لأنه وطء تمكنت الشبهة منه، فلم يوجب الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها.
وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة. فإذا لم يثبت حكمه ـ وهو الإباحة ـ بقيت صورته شبهة دارءة للحد الذي يندرىء بالشبهات.
إذا ثبت هذا فاخُتلف في الحد:
فقال أحمد:"يقتل على كل حال". وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبي أيوب وابن خيثمة, وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال: "يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال".
والرواية الثانية: حده حد الزاني.وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر.
ووجه الأولى ما روىالبراء قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: "بعثني رسول الله،صلى الله عليه وسلم، إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله". رواه أبو داود والجوزجاني وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن وسمى الجوزجاني عمه الحارث بن عمرو.
وروى الجوزجاني وابن ماجة باسنادهما عن ابن عباس قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه". ورُفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه وسلوا من ههنا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "من تخطى المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف".
فعقوبة من نكح ذوات المحارم هي القتل حدا لا ردة, وهو قول الأكثر من أهل العلم. والأقلون قالوا:"لا يقتل حدا", فبعضهم مال إلى التعزير؛ على اعتبار أنه وطئ بشبهة, وغيرهم قال إنه يعامل معاملة الزاني, لكن لم يقل أحد منهم إنه يقتل كفرا وردة بمجرد وطئه.
· يقول ابن عثيمين جوابا عن السؤال التالي في الفتاوى الثلاثية:هل الذي يتزوج امرأة أبيه يُخمس ماله؟.
الجواب: ما هذاالكلام، الذي يتزوج امرأة أبيه، وهو عالم بأنه حرام يُرجم حتى وإن كان بكراً كما ثبت به الحديث؛ لأن امرأة أبيه من المحارم، ونكاح المحارم باطل بالإجماع، ولا يخمس ماله؛لأن هذا حد وليس بكفر.
وجواب الشيخ محمول على أن من وقع على امرأة أبيه يقتل سواء كان محصنا أو لا إن لم يكن مستحلا. وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن قدامة.
وأما لو كان مستحلا فيقتل كفرا، كما قال شيخ الإسلام(في مجموع الفتاوى 20\9192) وأيضا لحديث تخميس المال الذي دل على أن الرجل (بعينه) كان كافرا لا فاسقا.
وعليه: من وقع على ذوات محارمه فيحتمل وقوعه أنه:
أولا:ليس مستحلا؛ فلا يكفر مع انه يقتل حدا.
ثانيا: إنه مستحل له فيقتل، ويخمس ماله؛ لأجل الكفر.
فالفعل الواحد إن كان مترددا بين أكثر من مقصد، لا سبيل للقطع بأحدهما إلا بما يرجح أحد الأم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لرد على الحوينية الجدد في التكفير يالاستحلال العملي د. طلعت زهران
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كشف شبهاته الخمس في تكفيره الدولة السعودية - مهمات في التكفير - تبديد كواشف العنيد عبدالعزيز الريس -4-
» هلا فيك إكرام الحوينية على منتدى الإعتصام
» التكفير وبيان خطره وأدلة ذلك الشيخ العلامة أحمد النجمي
» جواب الشيخ عن شبهات التكفير-مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع- 2
» الجواب على مسائل التكفير والبراء-مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع-6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف :: منتدي الرد علي اهل الاهواء و البدع-
انتقل الى: